الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٨
إشكال [١]).
وفي تعليقة السيد الشهيد على المنهاج:
مثل الإشكال فيما إذا تعدّد العمّ أو ابن العمّ الإشكال فيما كان أحدهما وخصوصاً ابن العمّ انثى؛ لأنّ المدرك هو الإجماع، ويقتصر فيه على القدر المتيقّن [٢]).
الجهة الثانية- تفصيل سهامهم:
وفيه بحوث:
الأوّل- ميراث الأعمام والعمّات:
وله صور:
١- العمّ منفرداً:
إذا انفرد العمّ كان المال كلّه له وكذا العمّة، وإذا تعدّد العمّ أو العمّة حازوا المال، ويقسّمونه بينهم بالسويّة؛ كلّ ذلك للإجماع [٣]، ولآية اولي الأرحام [٤]، والروايات الخاصّة الدالّة على ذلك، وقد تقدّم ذكر بعضها.
٢- اجتماع الأعمام والعمّات:
أ- إذا اجتمع الذكور والإناث كالعمّ والعمّة أو الأعمام والعمّات وكانوا جميعاً للأبوين أو للأب، فالمشهور والمعروف بل ادّعي عدم الخلاف فيه [٥] أنّ القسمة بالتفاضل للذّكر مثل حظّ الانثيين.
واستدلّ له بالإجماع كما في الغنية [٦]).
وردّ بأنّه لا يكون دليلًا مستقلّاً، مضافاً إلى أنّ الإجماع المنقول لا يكون حجّة [٧]) كما ثبت في محلّه.
وبرواية سلمة بن محرز عن الإمام الصادق عليه السلام قال: في عمّ وعمّة، قال:
«للعمّ الثلثان وللعمّة الثلث» [٨]، فإنّه قد صرّح فيها بالتفاضل.
ونوقش فيه بأنّ الرواية ضعيفة سنداً، وعمل المشهور بها- على تقدير تماميّته- لا يكون جابراً لضعفها [٩] على بعض المباني الاصوليّة.
[١] المنهاج (الحكيم) ٢: ٤٠٣، م ٣٤. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٩٦، م ١٧٧٤.
[٢] المنهاج (الحكيم) ٢: ٤٠٣، م ٣٤، التعليقة رقم ٢٧.
[٣] الغنية: ٣٢٦.
[٤] الأنفال: ٧٥. الأحزاب: ٦.
[٥] الرياض ١٢: ٥٥٨. جواهر الكلام ٣٩: ١٧٤.
[٦] الغنية: ٣٢٦.
[٧] مباني المنهاج ١٠: ٨٦٠.
[٨] الوسائل ٢٦: ١٨٩، ب ٢ من ميراث الأعمام، ح ٩.
[٩] مباني المنهاج ١٠: ٨٦٠- ٨٦١.