الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٣٤
واحد، وكذا ابن العمّ والعمّة. إلّا أنّ الشهيد الثاني وغيره ذهبوا إلى خروج هذه الصورة عن الحكم بحجّة أنّها خارجة عمّا نصّ عليه [١]).
بل قد عرفت عدم وجود نصّ معتبر، وإنّما المستند الإجماع، وهو لا يشمل هذه الصورة، اللهمّ إلّا إذا قطع بعدم احتمال الفرق، خصوصاً في ابن العمّ مع العمّة.
٣- فيما إذا تغيّر المورد بالهبوط كما إذا اجتمع ابن ابن العمّ للأبوين مع العمّ للأب أو مع ابنه، إذ قد يعلّل الأوّل بصدق الابن على ابن الابن حقيقة، ونفى الشهيد الثاني وغيره ثبوت الحكم في هذه الصورة [٢]؛ لمنع ذلك فلا تشمله الأخبار [٣]).
وأمّا الثاني- أي اجتماع ابن ابن العمّ للأبوين مع ابن العمّ للأب- فظاهرهم الجزم بتغيّر الحكم [٤]؛ لعدم صدق العمّ هنا وإن صدق ابن العمّ بالنازل [٥]).
وقد عرفت أنّ الدليل المهم هو الإجماع، وهو لا يشمل هذه الصورة، واحتمال الفرق موجود.
٤- فيما إذا انضمّ إليهما زوج أو زوجة فحكمه حكم الصورة الاولى [٦]، بل لعلّ عدم احتمال الفرق هنا أولى؛ لأنّ الزوج أو الزوجة تخرج فروضهما ابتداءً ويكون الباقي من الميراث إرثاً للعمّ وابن العمّ فيكون اجتماعهما هنا أوضح.
٥- فيما إذا انضمّ إليهما خال أو خالة، وفيه أربعة أقوال:
الأوّل: أنّه يحرم ابن العمّ ويقسّم المال بين العمّ والخال، ثلثه للخال والثلثان للعمّ، ذهب إليه أكثر المحقّقين كالفاضلين والشهيدين [٧] بل نسبه الشهيد الثاني إلى جملة المتأخّرين [٨]، والفاضل النراقي إلى جمهورهم [٩]، وأصله منسوب إلى عماد
[١] المسالك ١٣: ١٥٩. مجمع الفائدة ١١: ٤١٦. الرياض ١٢: ٥٦٢.
[٢] المسالك ١٣: ١٥٩. مستند الشيعة ١٩: ٣٢٤.
[٣] مستند الشيعة ١٩: ٣٢٤.
[٤] مستند الشيعة ١٩: ٣٢٤.
[٥] المسالك ١٣: ١٥٩.
[٦] مستند الشيعة ١٩: ٣٢٤.
[٧] الشرائع ٤: ٣٠. القواعد ٣: ٣٧٠. الدروس ٢: ٣٣٦. الروضة ٨: ٥٧. المسالك ١٣: ١٦١.
[٨] المسالك ١٣: ١٦٠.
[٩] مستند الشيعة ١٩: ٣٢٤.