الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٢
إجماعي وبعضها مختلف فيه [١] نذكرها تباعاً:
أ- اجتماع الجدّين للُامّ مع الجدّين للأب.
ب- اجتماع الجدّين للُامّ مع الجدّ للأب.
ج- اجتماع الجدّين للُامّ مع الجدّة للأب.
وقد اتّفقوا [٢] في هذه الصور الثلاث على أنّ للمتقرّب بالامّ الثلث، وللمتقرّب بالأب الثلثين.
د- اجتماع الجدّة للُامّ والجدّة للأب، وقد خالف في هذه الصورة الفضل والعماني- كما تقدّم- فجعلا للجدّة للُامّ السدس تنزيلًا لها منزلة كلالة الامّ، وللجدّة للأب النصف تنزيلًا لها منزلة كلالة الأب.
ه- اجتماع الجدّ للُامّ مع الجدّ للأب، وخالف الشيخ الصدوق فجعل السدس للجدّ للُامّ والباقي للجدّ للأب.
و- اجتماع الجدّة للُامّ مع الجدّ للأب.
ز- اجتماع الجدّة للُامّ مع الجدّين للأب.
ح- اجتماع الجدّ للُامّ مع الجدّين للأب.
ط- اجتماع الجدّ للُامّ مع الجدّة للأب، وخالف في غير الصور الإجماعيّة الحلبي وابن زهرة والكيدري فجعلوا للمتقرّب بالامّ السدس والباقي للأب [٣]، كما تقدّم تفصيله.
الحالة الثانية- اجتماع الأجداد مع أحد الزوجين:
إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصف المال وللزوجة ربعه، ويعطى المتقرّب بالامّ الثلث والباقي من التركة للمتقرّب بالأب [٤]؛ لقول الباقر عليه السلام: «إنّ اللَّه أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث، فلم ينقصهما من الربع والثمن» [٥]، كما يأتي.
ونصيب المتقرّب بالامّ هو الثلث؛ للإجماع وقاعدة التنزيل كما تقدّم، والباقي كثر أم قلّ للمتقرّبين بالأب؛ لأنّهم الذين يزادون وينقصون.
[١]
مستند الشيعة ١٩: ٢٨١.
[٢] مستند الشيعة ١٩: ٢٨١.
[٣] انظر: مستند الشيعة ١٩: ٢٨١.
[٤] النهاية: ٦٤٧- ٦٤٨. مستند الشيعة ١٩: ٢٨٧. جواهر الكلام ٣٩: ١٥٨. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٦٤، م ١٧٦٠.
[٥] الوسائل ٢٦: ١٩٥، ب ١ من ميراث الأزواج، ح ٢.