الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٩
وفي المسألة أقوال اخر:
١- قال الشيخ الصدوق: للجدّ من الامّ مع الجدّ للأب السدس والباقي للجدّ للأب [١]).
٢- وقال الفضل بن شاذان: «لو ترك جدّته امّ امّه واخته للأبوين فللجدّة السدس» [٢]).
٣- وقال العماني: «إنّه لو ترك جدّته امّ امّه وجدّته امّ أبيه فلُامّ الامّ السدس، ولُامّ الأب النصف، وما بقي ردّ عليهما على قدر سهامهما» [٣]).
٤- وقال الحلبي وابن زهرة والكيدري:
إنّ للجدّ أو الجدّة للُامّ السدس ولهما الثلث بالسويّة [٤]).
إلّا أنّ مستند هذه الأقوال غير واضح، وما ذكر لها غير تامّ، ومن هنا حكم متأخّروا الفقهاء ببطلانها وشذوذها [٥]).
وأمّا إذا اجتمعوا مع الإخوة فيكون كأحدهم فالجدّ أو الجدّة للُامّ بمنزلة الأخ أو الاخت منها والجدّ أو الجدّة للأب بمنزلة الأخ أو الاخت منه بغير خلاف [٦]، بل ادّعي عليه الإجماع من الكليني والشيخ الطوسي والفاضل المقداد [٧]).
ويدلّ عليه عدّة من النصوص:
منها: رواية أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الإخوة من الامّ مع الجدّ، قال: «الإخوة من الامّ فريضتهم الثلث مع الجدّ» [٨]).
ومنها: رواية الحلبي عنه عليه السلام أيضاً في الإخوة من الامّ مع الجدّ، قال: «الإخوة من الامّ مع الجدّ نصيبهم الثلث مع الجدّ» [٩]).
ومنها: روايته الاخرى عنه عليه السلام قال:
سألته عن الإخوة من الامّ مع الجدّ، قال:
[١] نقله عنه في المختلف ٩: ٤٣. ولكن في المقنع وافق المشهور. انظر: المقنع: ٥٠٠.
[٢] نقله عنه في الدروس ٢: ٣٧٠. وانظر: الكافي ٧: ١١٧.
[٣] نقله عنه في المختلف ٩: ٤٣.
[٤] الكافي في الفقه: ٣٧٢- ٣٧٣. الغنية: ٣٢٤. إصباح الشيعة: ٣٦٧.
[٥] انظر: الحدائق (المواريث): ٨٠. الرياض ١٢: ٥٤٥.
[٦] جواهر الكلام ٣٩: ١٥٥.
[٧] الكافي ٧: ١١٥، ذيل الحديث ١٦. الاستبصار ٤: ١٥٨، ذيل الحديث ٥٩٧. كنز العرفان ٢: ٣٣٤.
[٨] الوسائل ٢٦: ١٧٢، ب ٨ من ميراث الإخوة، ح ٢.
[٩] الوسائل ٢٦: ١٧٣، ب ٨ من ميراث الإخوة، ح ٣.