الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢١٤
١- زوج وأخ: يقسّمان المال بالسويّة، فللزوج النصف بالفرض وللأخ النصف الآخر بالقرابة.
٢- زوجة وأخ: للزوجة الربع بالفرض، والباقي للأخ بالقرابة.
٣- زوج وأخوان: للزوج النصف بالفرض، والباقي للأخوين بالقرابة.
٤- زوجة وأخوان: للزوجة الربع، والباقي للأخوين.
٤ ١+ ٤ ٣/ ٤ ٤/ ١ ١/ ١
٥- زوج واخت: فللزوج النصف بالفرض، والنصف الآخر للُاخت بالفرض.
٦- زوجة واخت: فللزوجة الربع بالفرض، وللُاخت النصف بالفرض، والباقي يردّ عليها دون الزوجة، فيكون المجموع ثلاثة أرباع المال.
زوجة اخت
٤ ١ ٤ ٢
٤ ١+ ٤ ٢+ ١/ ٤ ٤/ ١ ١
٤ ١+ ٤ ٣+ ٤ ٤/ ١ ١/ ١
٧- زوج واختان: فللزوج النصف بالفرض وللُاختين الثلثان بالفرض وينقص منهما دون الزوج.
زوج اختان
٢ ١ ٣ ٢
٦ ٣+ ٦ ٤/ ٦ ٧
٦ ٣+ ٦ ٤- ١/ ٦ ٦/ ١ ١
٦ ٣+ ٦ ٣/ ٦ ٦/ ١ ١
١٢ ٦+ ١٢ ٦/ ١٢ ١٢/ ١ ١
١٢ ٦+ ١٢ ٣+ ١٢ ٣/ ١٢ ١٢/ ١ ١
٨- زوج وثلاث أخوات: فللزوج النصف بالفرض وللأخوات الثلثان بالفرض وينقص منهنّ دون الزوج، ومن الناحية العمليّة يقسّم بينهنّ النصف الباقي بالتساوي.
زوج ثلاث أخوات
٢ ١+ ٣ ٢
١٢ ٦+ ١٢ ٨/ ١٢ ١٤