الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٩
ويبقى ثلث يردّ على المتقرّبة بالأبوين أو بالأب كما تقدّم.
فالنتيجة: ٦ ١+ ٦ ٣/ ٦ ٤، والباقي ٦ ٢
الاخت للأبوين الاخت للُامّ
٦ ٣+ ٢+ ٦ ١/ ٦ ٦
٦- اختان للأبوين أو للأب مع اخت أو أخ للُام: فلهما الثلثان بالفرض ولها أو له السدس بالفرض.
فالنتيجة: ٦ ٤+ ٦ ١/ ٦ ٥، والباقي ٦ ١ يردّ على الاختين للأبوين أو للأب.
فالنتيجة: ٦ ٢+ ٢+ ١+ ٦ ١/ ٦ ٦/ ١ ١
٧- اخت للأبوين أو للأب مع اخت وأخ أو أكثر للُامّ: فللأُخت من الأبوين النصف وللإخوة للُامّ الثلث.
فالنتيجة: ٦ ٣+ ٦ ٢/ ٦ ٥، والباقي ٦ ١ يردّ على الاخت من الأبوين أو الأب.
فالنتيجة: ٦ ٣+ ١+ ٦ ٢/ ٦ ٦/ ١ ١
وهكذا في بقيّة صور اجتماع اخت أو اختين أو أكثر من الأبوين أو لأب مع كلالة الامّ، ويردّ الزائد عن الفروض على المتقرّب بالأبوين أو الأب فقط؛ لما تقدّم.
٨- أخ واخت للأبوين أو لأب وأخ واخت لُامّ: فلطرف الامّ الثلث بالفرض بالسويّة، والباقي للباقي بالتفاضل، للذّكر مثل حظّ الانثيين.
فالنتيجة: ٣ ٢+ ٣ ١/ ٣ ٣/ ١ ١
١٨ ١٢+ ١٨ ٦/ ١٨ ١٨/ ١ ١
فيقسّم بينهم هكذا:
١٨ ٨+ ١٨ ٤+ ١٨ ٣+ ١٨ ٣/ ١٨ ١٨/ ١ ١
٩- أخ واختان للأبوين أو للأب وأخ واختان للُامّ: ميراثهم كالصورة السابقة، فيقسّم بينهم من ثمانية عشر:
طرف الامّ طرف الأبوين
٣ ١+ ٣ ٢/ ٣ ٣/ ١ ١
١٨ ٦+ ١٨ ١٢/ ١٨ ١٨/ ١ ١