الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٠٠
مضافاً إلى دعوى الاتّفاق على أنّ كلالة الامّ لا يزيدون على الثلث ولا ينقصون عن السدس [١]).
٦- في جميع صور انحصار الوارث القريب بالإخوة سواء كانوا من الأبوين أم من الأب أم من الامّ أم بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأب وبعضهم من الامّ إذا كان للميّت زوج كان له النصف، وإذا كانت زوجة كان لها الربع؛ لأنّهما يرثان مع جميع الورّاث في جميع مراتب الإرث ويستوفيان نصيبهما الأعلى، إلّا إذا اجتمعا مع الولد فيخفض نصيبهما من النصف والربع إلى الربع والثمن ويأتي تفصيله، وللأخ من الامّ مع الاتّحاد السدس، ومع التعدّد الثلث، والباقي للإخوة من الأبوين أو الأب إذا كانوا ذكوراً أو ذكوراً وإناثاً.
أمّا إذا كانوا إناثاً ففي بعض الصور تكون الفروض أكثر من الفريضة، كما إذا ترك زوجاً أو زوجة واختين من الأبوين أو الأب واختين أو أخوين من الامّ، فإنّ سهم المتقرّب بالامّ الثلث وسهم المتقرّب بالأبوين أو الأب الثلثان، وذلك تمام الفريضة، ويزيد عليها سهم الزوج أو
[١] انظر: الكافي (٧: ٧٤) حيث قال: «الإخوة والأخوات من الامّ لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس، والذكر والانثى فيه سواء، وهذا كلّه مجمع عليه».