الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٩٨
ولو كانت كلالة الأبوين ذات فرض كأُختين للأبوين فلا كلام في أنّه يأخذ كلّ ذي فرض فرضه، فإن لم تزد التركة كأُختين للأبوين، وإخوة وأخوات للُامّ فلا إشكال ٣ ٢+ ٣ ١/ ٣ ٣/ ١ ١، لكنّ الكلام فيما لو زادت كما لو كان المتقرّب بالأبوين إناثاً وكان المتقرّب بالامّ واحداً، فإنّه يكون ميراث الأخوات من الأبوين الثلثين فرضاً بقوله تعالى: «فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ» [١]، والأخ أو الاخت للُامّ السدس.
وهل يردّ الزائد على كلالة الأبوين خاصّة أم على الجميع بحسب السهام؟
المشهور [٢])- بل ادّعي عليه الإجماع [٣])- الأوّل.
واستدلّ عليه بقول الإمام علي عليه السلام في رواية العبدي: «... ولا تزاد الإخوة من الامّ على الثلث» [٤]).
وبقول الإمام الصادق عليه السلام في رواية بكير بن أعين الواردة في كلالة الأبوين:
«فهم الذين يزادون وينقصون» [٥] حيث دلّت على حصر الزيادة والنقص في نصيبهم فقط [٦]، مضافاً إلى أنّ المتقرّب بسببين أولى من المتقرّب بسبب واحد [٧]).
ولا ينتقض بأصل ميراثهم معهم؛ لأنّه ثبت بالدليل دون غيره.
وخالف الفضل بن شاذان وابن أبي عقيل فقالا بالردّ عليهما على حسب السهام [٨]، ولا دليل لهما عدا ما يتخيّل من التساوي في القرب وعدم أولويّة بعض على بعض، وهو مردود بما تقدّم.
وإذا اجتمع معهم إخوة من الأب فقط
[١] النساء: ١٧٦.
[٢] المختلف ٩: ٦٤. مستند الشيعة ١٩: ٢٧٢. وانظر: المقنعة: ٦٩٠. النهاية: ٦٣٨. المهذب ٢: ١٣٥. الشرائع ٤: ٢٧. القواعد ٣: ٣٦٣. الدروس ٢: ٣٦٨. جواهر الكلام ٣٩: ١٥٠. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٩٥، م ٢٠. تحرير الوسيلة ٢: ٣٤٥، م ٦. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٦٢، م ١٧٥٦.
[٣] السرائر ٣: ٢٦٠. الرياض ١٢: ٥٣٨. مستند الشيعة ١٩: ٢٧٢. وانظر: المختلف ٩: ٦٤. المسالك ١٣: ١٤٦.
[٤] الوسائل ٢٦: ٨١، ٨٢، ب ٧ من موجبات الإرث، ح ١٢.
[٥] الوسائل ٢٦: ٥٥١، ب ٣ من ميراث الإخوة، ح ٢.
[٦] مستند الشيعة ١٩: ٢٧٢.
[٧] كشف اللثام ٩: ٤٢٥. انظر: مستند الشيعة ١٩: ٢٧٣.
[٨] نقله عن الفضل في الكافي ٧: ١٠٦. نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف ٩: ٦٤.