الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٨٧
الشرط الثاني- وجود من يتقرّب به من الأبوين:
نصّ الفقهاء [١] على أنّ كلّاً من الجدودة يطعم مع وجود من يتقرّب به من الأبوين ولا يكفي وجود من يتقرّب بالآخر، فمع الأب يطعم أبوه وامّه ومع الامّ يطعم أبوها وامّها، ولو فقد أحدهما فلا طعمة لمن يتقرّب به [٢]).
واستدلّ عليه [٣] برواية جميل عن الإمام الصادق عليه السلام: «أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أطعم الجدّة امّ الأب السدس وابنها حيّ، وأطعم الجدّة امّ الامّ السدس وابنتها حيّة» [٤]).
لكن ظاهر المحقّق السبزواري والفيض الكاشاني [٥] التردّد في المسألة، حيث نسبا اشتراط كون المطعم أحد الأبوين واختصاص الطعمة ممّن يتقرّب به إلى الفقهاء، ثمّ قال أوّلهما: «الروايات تدلّ على ثبوت الحكم في الصورة المذكورة، لا على التخصيص والاشتراط».
[١]
كشف اللثام ٩: ٤١٧. مفتاح الكرامة ٨: ١٣٤.
[٢] مستند الشيعة ١٩: ٢٥٢.
[٣] المسالك ١٣: ١٤٠.
[٤] الوسائل ٢٦: ٩١٣، ب ٢٠ من ميراث الأبوين، ح ٩.
[٥] كفاية الأحكام ٢: ٨٣١. المفاتيح ٣: ٣٠٢.