الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٣
أمّا الراحلة فالمراد بها المركب من الإبل ذكراً كان أو انثى [١]، وتطلق على الناقة التي تصلح لأن ترحل [٢]).
ولم يذكر جمع منهم الثياب [٣]، وآخر الخاتم من الأعيان المحبوّة [٤]).
والوجه في اختلاف كلماتهم في ذلك يرجع إلى اختلاف النصوص الواردة في المقام:
ففي بعضها: «إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه» [٥]).
وفي آخر اضيف على المذكورات:
«كتبه ورحله وراحلته وكسوته» [٦]).
وفي ثالث: «إذا هلك الرجل وترك ابنين فللأكبر السيف والدرع والخاتم والمصحف» [٧]).
وفي رابع: «الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف والرحل والثياب: ثياب جلده» [٨])، وغيرها من الأخبار [٩]).
وقد نوقش بما عليه المشهور بأنّه ليس في الأخبار خبر صحيح جامع لهذه الأربعة: (الثياب والمصحف والخاتم والسيف) [١٠]).
واجيب عنه:
أوّلًا: بأنّ الجميع مذكورة في مجموع الروايات، وقد استمرّت طريقة العلماء- خصوصاً القدماء منهم- على الاستدلال ببعض الرواية دون بعض [١١]).
وثانياً: بأنّ مستند المشهور هو الإجماع، لا خصوص الأخبار [١٢]).
ثمّ إنّه مقتضى الصناعة الأخذ بالنصوص التامّة سنداً وإن كانت مختلفة من جهة
[١] الحبوة (رسائل الشهيد الثاني) ١: ٥١٥.
[٢] الصحاح ٤: ١٧٠٧.
[٣] الانتصار: ٥٨٢. الغنية: ٣٢٤.
[٤] الخلاف ٤: ١١٥، م ١٢٩.
[٥] الوسائل ٢٦: ٩٨، ب ٣ من ميراث الأبوين، ح ٢.
[٦] الوسائل ٢٦: ٩٧، ب ٣ من ميراث الأبوين، ح ١.
[٧] الوسائل ٢٦: ٩٨، ب ٣ من ميراث الأبوين، ح ٣.
[٨] الوسائل ٢٦: ٩٩، ب ٣ من ميراث الأبوين، ح ٧.
[٩] انظر: الوسائل ٢٦: ٩٧، ب ٣ من ميراث الأبوين.
[١٠] المسالك ١٣: ١٣١. مفتاح الكرامة ٨: ١٣٥. جواهر الكلام ٣٩: ١٣١.
[١١] مفتاح الكرامة ٨: ١٣٥.
[١٢] مستند الشيعة ١٩: ٢١٥. وانظر: جواهر الكلام ٣٩: ١٣١.