الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٦٣
فائدة ولا في الحاجبيّة والمحجوبيّة لانتفاء التنزيل فيهما، فيتعيّن أن يكون ذلك في قدر الميراث [١]).
الأمر الثاني:
في سهام أولاد البنت، حيث اختلفوا في أنّ أولاد البنت هل يقسمون المال بينهم، للذّكر مثل حظّ الانثيين كما يقسّم أولاد الابن أو أنّهم يقسّمونه بينهم بالسوية؟
ذهب المشهور [٢] إلى الأوّل، وهو أنّ الحكم في القسمة فيما بينهم هو الحكم في القسمة بين أولاد الابن، للذّكر ضعف الانثى، بلا فرق في ذلك؛ لاندراجهم في الأولاد وصدق الاسم عليهم فيدخلون في عموم «يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ» [٣]، وحكم الأولاد وجوب القسمة بينهم بالتفاوت؛ وذلك للإجماع على الحكم من زمن الشيخ الطوسي [٤]).
وذهب الشيخ وابن البرّاج إلى الثاني [٥]) على أساس أنّ الأصل في المتقرّب بالانثى يقتضي الاقتسام بالسويّة [٦]).
وضعفه ظاهر؛ إذ لا دليل على هذا الأصل، بل ما تقدّم من صدق الأولاد عليهم يقتضي التفاوت.
وعلى أساس الخلاف في كيفيّة توريثهم تختلف قسمة الإرث بين أولاد الأولاد وكذا بين أولاد البطون.
ثمّ إنّ لإرث أولاد الأولاد صور وحالات تفصيلها كما يلي:
١- ولدُ ولد منفرداً:
إذا انفرد ولد الولد سواء كان ابن ابن أو بنت ابن أو ابن بنت أو بنت بنت ففي جميع هذه الصور يرث المال كلّه كالولد الصلب؛ لقيامه مقامه.
٢- أولاد ولد واحد:
إذا كان للميّت أولاد ولد واحد، فإن كانوا رجالًا فقط كأبناء ابن أو أبناء بنت، أو نساءً فقط كبنات ابن أو بنات بنت يقسّمون المال بينهم بالسويّة.
وإن كانوا رجالًا ونساءً كابن وبنت أو أبناء وبنات لابن واحد أو لبنت واحدة يقسّمون المال بينهم بالتفاضل للذكر ضعف الانثى؛ وذلك بالاتّفاق في أولاد الابن، وعلى المشهور في أولاد البنت.
٣- ابن لابن وبنت لابن آخر:
في هذه الصورة بناءً على المشهور يرث كلّ واحد منهما نصيب من يتقرّب به، فترث الانثى هنا بقدر الذّكر، وذلك حصّة والدها، فيقسّمان المال نصفين. وعلى القول الآخر يقسّم المال أثلاثاً للذّكر ضعف الانثى.
٤- ابن وبنت لابن وابن وبنت لابن آخر:
المال بينهم نصفان كما هو بين آبائهم، ثمّ يقسّم بينهم بالتفاضل.
ابن ابن بنت ابن ابن ابن بنت ابن
٢٦+ ١٦+ ٢٦+ ١٦/ ٦٦/ ١١
[١] فقه الصادق ٢٤: ٢٩٤.
[٢] كنز الفوائد ٣: ٣٦٧. التنقيح الرائع ٤: ١٦٣. مستند الشيعة ١٩: ١٩٨. جواهر الكلام ٣٩: ١٢٦. المنهاج (الحكيم) ٢: ٣٩١، م ٨. تحرير الوسيلة ٢: ٣٤٣. المنهاج (الخوئي) ٢: ٣٥٩، م ١٧٤٢.
[٣] النساء: ١١. وانظر: جواهر الكلام ٣٩: ١٢٦.
[٤] التنقيح الرائع ٤: ١٦٤.
[٥] المبسوط ٤: ٧٦. المهذّب ٢: ١٣٢.
[٦] كشف اللثام ٩: ٤١٣.