الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٦
الحاجب يحجب الردّ أيضاً مع وجود من يردّ عليه في تلك الطبقة، وتقدّم استشكال السيّد الخوئي في ذلك واختياره الردّ على الجميع، وعليه لا تحجب الامّ في هذا الفرض.
٢٠- الأبوان مع البنات وأحد الزوجين:
فللأبوين السدسان؛ لقوله تعالى:
«وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ» [١]).
وكذا الزوج أو الزوجة يأخذان نصيبهما الأدنى وهو الربع بالنسبة للزوج والثمن بالنسبة للزوجة؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ» «فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ» [٢]).
والباقي من التركة للبنات وإن كان أقلّ من فرضهنّ؛ لعدم العول عندنا [٣]).
والدليل عليه- مضافاً إلى ما تقدّم- قول الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام في رواية زرارة: «للزوج الربع وللُامّ السدس وللابنتين ما بقي؛ لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء إلّا ما بقي، ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان
[١] النساء: ١١.
[٢] النساء: ١٢.
[٣] مجمع الفائدة ١١: ٣٥٨. مستند الشيعة ١٩: ١٨٤. جواهر الكلام ٣٩: ١١٥.