الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٥
السدس، فيردّ على البنت والأبوين أخماساً [١] دون الزوجة، فإنّه لا يردّ عليها.
والدليل عليه قد تقدّم، مضافاً إلى قول الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام في رواية زرارة «... إن ترك أبوين وامرأة وابنة فهي أيضاً من أربعة وعشرين سهماً، للأبوين السدسان ثمانية أسهم، لكلّ واحد منهما أربعة أسهم، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً، وبقي سهم واحد مردود على الأبوين والابنة على قدر سهامهم، ولا يردّ على الزوجة شيء» [٢]).
قال الشيخ الصدوق قدس سره: «وهذه من أربعة وعشرين لمكان الثمن، فإذا ذهب منه الثمن والسدسان والنصف بقي سهم، فلا يستقيم بين خمسة، فيضرب خمسة في أربعة وعشرين، يكون ذلك مائة وعشرين، للمرأة الثمن من ذلك خمسة عشر، وللأبوين السدسان من ذلك أربعون، وبقي خمسة وستّون فللابنة من ذلك النصف ستّون، وبقي خمسة للابنة من ذلك ثلاثة فيصير في يدها ثلاثة وستّون، وللأبوين من ذلك اثنان فيصير في أيديهما اثنان وأربعون» [٣]).
وصورته: زوجة أب امّ بنت
٨ ١ ٦ ١ ٦ ١ ٢ ١
٢٤ ٣+ ٢٤ ٤+ ٢٤ ٤+ ٢٤ ١٢/ ٢٤ ٢٣، والباقي ٢٤ ١ تضرب ٥* ٢٤/ ١٢٠
١٢٠ ١٥+ ١٢٠ ٢٠+ ١٢٠ ٢٠+ ١٢٠ ٦٠/ ١٢٠ ١١٥، والباقي ١٢٠ ٥ فيرد أخماساً:
١٢٠ ١٥+ ١٢٠ ٢٠+ ١+ ١٢٠ ٢٠+ ١+ ١٢٠ ٦٠+ ٣/ ١٢٠ ١٢٠/ ١ ١
هذا مع عدم الحاجب للُامّ، وأمّا مع وجوده للُامّ فيأخذ كلّ ذي فرض فرضه، ويردّ الباقي على الأب والبنت أرباعاً دون الامّ؛ لمكان الحاجب [٤] حيث تقدّم أنّ
[١] التحرير ٥: ١٤. مجمع الفائدة ١١: ٣٥٧. مستند الشيعة ١٩: ١٨٤.
[٢] الوسائل ٢٦: ١٣٢، ١٣٣، ب ١٨ من ميراث الأبوين، ح ٣، وفي أوّلها قال زرارة: «هذا مما ليس فيه اختلاف عند أصحابنا ...». وانظر: مجمع الفائدة ١١: ٣٥٩. الرياض ١٢: ٥٠٣.
[٣] الفقيه ٤: ٢٦٦- ٢٦٧.
[٤] الرياض ١٢: ٥٠٢- ٥٠٣. مستند الشيعة ١٩: ١٨٣. جواهر الكلام ٣٩: ١١٥.