الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٢
والتعصيب بضرورة المذهب، وقد تقدّم وجه استفادته من الآية كما نصّت عليه روايات بطلان العول.
١٥- أحد الأبوين مع أحد الزوجين مع بنت:
في هذه الصورة للأب أو الامّ السدس؛ لقوله تعالى: «وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» [١]، وللبنت النصف؛ لقوله تعالى:
«وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ»
[٢]).
وللزوج الربع أو للزوجة الثمن؛ لقوله تعالى: «فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ» [٣]، ويردّ الباقي عليهما دون الزوج أو الزوجة [٤]).
وصورة ذلك: أب زوج بنت
٦ ١ ٤ ١ ٢ ١
١٢ ٢+ ١٢ ٣+ ١٢ ٦/ ١٢ ١١، والباقي ١٢ ١ يردّ عليهما أرباعاً:
٤٨ ٨+ ٤٨ ١٢+ ٤٨ ٢٤/ ٤٨ ٤٤
٤٨ ٨+ ١+ ٤٨ ١٢+ ٤٨ ٢٤+ ٣/ ٤٨ ٩+ ٤٨ ١٢+ ٤٨ ٢٧/ ٤٨ ٤٨/ ١ ١
أو: امّ زوجة بنت
٦ ١ ٨ ١ ٢ ١
٢٤ ٤+ ٢٤ ٣+ ٢٤ ١٢/ ٢٤ ١٩، والباقي ٢٤ ٥ يردّ على الامّ والبنت أرباعاً:
وحسابها نفس حساب الصورة السابقة.
قال الإمامان الباقر والصادق عليهما السلام في رواية زرارة: «... وإن ترك الميّت امّاً أو أباً وامرأةً وابنة فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً؛ للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً، ولكلّ واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما، ولا يردّ على المرأة شيء ...
وإن ترك أباً وزوجاً وابنة فللأب سهمان
[١] النساء: ١١.
[٢] النساء: ١١.
[٣] النساء: ١٢.
[٤] مستند الشيعة ١٩: ١٨٣. جواهر الكلام ٣٩: ١١٤- ١١٥.