الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٠
امرأة زوجها وامّها فللزوج النصف وما بقي فللأُمّ، فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقي فللأب» [١]).
وما فضل عن السهام لا يردّ على الزوجين عند اجتماعهما مع سائر أصحاب الفروض؛ لأنّه كما لا يوزّع النقص عليهما في العول لا تردّ الزيادة عليهما أيضاً، وهذا- مضافاً إلى أنّه متّفق عليه عند الفقهاء، ومستفاد من الكتاب والسنّة المتواترة [٢])- صريح بعض النصوص المعتبرة، كرواية زرارة عن الصادقين عليهما السلام:
«... وإن ترك الميّت امّاً أو أباً وامرأة وابنة فإنّ الفريضة من أربعة وعشرين سهماً، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهماً، ولكلّ واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم، وللابنة النصف اثنا عشر سهماً، وبقي خمسة أسهم، هي مردودة على الابنة وأحد الأبوين على قدر سهامهما، ولا يردّ على المرأة شيء ...» [٣]).
وصور اجتماع أحد الزوجين مع أحد الأبوين كما يلي:
١- أب وزوج: للزوج النصف بالفرض وللأب النصف الآخر بالقرابة؛ لأنّه لم يعيّن له سهم في الكتاب فيما لم يكن معه الأولاد، وإنّما يرث بآية اولي الأرحام [٤]).
٢- أب وزوجة: فلها نصيبها الأعلى وهو الربع ٤ ١ بالفرض، وللأب الباقي وهو ثلاثة أرباع ٤ ٣ بالقرابة.
٣- امّ وزوج: فللزوج نصيبه الأعلى وهو النصف بالفرض وللُامّ النصف الآخر، الثلث بالفرض والباقي بالقرابة إلّا أنّ هذا مع عدم الحاجب، وهو خصوص إخوة الميّت هنا، وأمّا معه فتأخذ السدس بالفرض والباقي بالقرابة، وإنّما يردّ عليها مع أنّها محجوبة هنا، وقد تقدّم أنّ الحاجب كما يحجب عمّا زاد على السدس يحجب الردّ أيضاً؛ لأنّه هنا لا يمكن الردّ على الزوج أو الزوجة ولا وارث آخر في هذه الطبقة فلا محالة يكون الردّ عليها.
٤- امّ وزوجة: للزوجة الربع ١٢ ٣، والباقي ثلاثة أرباع ١٢ ٩ للُامّ الثلث فرضاً، والباقي قرابة.
١٤- الأبوان مع أحد الزوجين:
إذا اجتمع الأبوان مع أحد الزوجين فللزوج أو الزوجة فرضه الأعلى وهو النصف والربع، وللُامّ فرضها وهو ثلث أصل المال بدون الحاجب والسدس مع الحاجب، وما بقي فهو للأب بالقرابة [٥]) إجماعاً [٦]).
ويدلّ عليه من الكتاب، قوله تعالى:
«فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ» [٧]).
قال الشيخ الصدوق: «فجعل اللَّه عزّ وجلّ للُامّ الثلث كاملًا إذا لم يكن له
[١] الفقيه ٤: ٢٦٨، ذيل الحديث ٥٦١٧.
[٢] انظر: الرياض ١٢: ٥٠٣.
[٣] الوسائل ٢٦: ١٣٣، ب ١٨ من ميراث الأبوين، ح ٣.
[٤] انظر: جواهر الكلام ٣٩: ١١١.
[٥] المقنع: ٤٩٣. المقنعة: ٦٨٦. الانتصار: ٥٧٣. الشرائع ٤: ٢٤. القواعد ٣: ٣٦٠. الروضة ٨: ١٠١. كشف اللثام ٩: ٤١١. الرياض ١٢: ٤٩٧. جواهر الكلام ٣٩: ١١٥.
[٦] الانتصار: ٥٧٤. مستند الشيعة ١٩: ١٨٣. جواهر الكلام ٣٩: ١١٦.
[٧] النساء: ١١.