الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٦
لقوله تعالى: «وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ» [١]).
والباقي منهما- وهو الثلث- يقسّم بينهما أرباعاً بنسبة حصّتيهما فيكون للأب أو الامّ ٤ ١، وللبنت ٤ ٣/ ٤ ٤؛ لعدم الترجيح [٢]). وصريح الروايات الدالّة على أنّ المردود يقسّم بحسب نسبة السهام.
منها: رواية محمّد بن مسلم قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وخطّ علي عليه السلام بيده، فوجدت فيها: «رجل ترك ابنته وامّه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللُامّ السدس سهم، يقسّم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فللأُمّ»، قال: وقرأت فيها:
«رجل ترك ابنته وأباه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأب السدس سهم، يقسّم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهماً فللأب» [٣]).
ومنها: رواية حمران بن أعين عن الإمام الباقر عليه السلام: في رجل ترك ابنته وامّه «أنّ الفريضة من أربعة أسهم فإنّ للبنت ثلاثة أسهم وللُامّ السدس سهم، وبقي سهمان، فهما أحقّ بهما من العمّ وابن الأخ والعصبة؛ لأنّ البنت والامّ سمّي لهما ولم يسمّ لهم، فيردّ عليهما بقدر سهامهما» [٤]).
ونحوهما غيرهما [٥]).
وصورة ذلك بعد أن كان عدد الفريضة ستّة وعدد السهام كالتالي:
للبنت ٤ ٣/ ٢٤ ١٨/ ٢٤ ٦+ ٢٤ ١٢.
للأب أو الامّ منفرداً ٤ ١/ ٢٤ ٦/ ٢٤ ٢+ ٢٤ ٤.
١١- أبوان وبنت:
إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فللأبوين السدسان وللبنت النصف ويرد الباقي- وهو نصف الثلث- بينهم بالقرابة أخماساً بلا خلاف [٦]). بالإضافة إلى
[١] النساء: ١١.
[٢] مجمع الفائدة ١١: ٣٥٢.
[٣] الوسائل ٢٦: ١٢٨، ب ١٧ من ميراث الأبوين، ح ١.
[٤] الوسائل ٢٦: ١٢٩، ب ١٧ من ميراث الأبوين، ح ٣.
[٥] انظر: الوسائل ٢٦: ١٢٨، ب ١٧ من ميراث الأبوين.
[٦] مجمع الفائدة ١١: ٣٥٢. الرياض ١٢: ٤٩٨. مستند الشيعة ١٩: ١٨٠.