الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٤٤
والباقي وهو خمسة أسداس للأب، لقوله تعالى: «وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ» [١]، هذا مضافاً إلى الإجماع [٢]، ودلالة الأخبار الكثيرة على أنّه إذا بقي الأبوان يكون المال بينهما أثلاثاً مع عدم الحاجب وأسداساً معه [٣]، ومن تلك الأخبار قول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير: في رجل ترك أبويه وإخوته، قال: «للُامّ السدس وللأب خمسة أسهم، وسقط الإخوة وهي من ستّة أسهم» [٤]).
وحكمة التشريع بهذا النوع هي توفير المال على الأب عن طريق ردّ الزائد من الفريضة عليه لينفقه على عياله وهم إخوة الميّت وأخواته كما نصّ على ذلك في قوله عليه السلام: «إنّما وفّر للأب من أجل عياله» [٥]).
٧- الأبناء والبنات:
إذا اجتمع البنون والبنات دون سواهم، يقسّمون المال بينهم للذّكر ضعف نصيب الانثى، فللذّكر سهمان من المال وللُانثى سهم واحد بالضرورة الدينيّة؛ لقوله تعالى:
[١] النساء: ١١.
[٢] مجمع الفائدة ١١: ٣٥١. كشف اللثام ٩: ٤٠٨.
[٣] انظر: مجمع الفائدة ١١: ٣٥١.
[٤] الوسائل ٢٦: ١١٩، ب ١٠ من ميراث الأبوين، ح ٧.
[٥] الوسائل ٢٦: ١١٨، ب ١٠ من ميراث الأبوين، ح ٤.