الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٩
وهو يجري مجرى الأضداد، وإذا اضيف إلى المال كان نقصاناً، وإذا اضيف إلى السهام كان زيادة»
).
وعرّفه الفقهاء بأنّه الزيادة في السهام على وجه يحصل النقص على الجميع (٢)) وإن كان يطلق على نفس زيادة السهام عن المال (٣)، لكنّ المعنى السائد في نصوص العول- الذي صار معركة عظمى بين الإمامية وغيرهم (٤))- هو الأوّل، أي توزيع النقص على كلّ الورثة بنسبة حصصهم.
ولا تنقص الفريضة إلّا بدخول الزوج أو الزوجة مع البنت أو البنات أو مع الاخت أو الأخوات للأبوين أو الأب (٥)، كما إذا ماتت امرأة عن زوج وامّ واخت شقيقة، فإنّ للزوج النصف فرضاً وللُامّ الثلث وللُاخت الشقيقة النصف فرضاً، ففي هذه الحالة قد زادت الفروض عمّا تنقسم إليه التركة (٦)).
ووقع الكلام في العول من جهات:
أ- بدء العول:
قالوا: أوّل ما حكم فيه بالعول في الإسلام كان في زمن خلافة عمر، حيث ماتت امرأة عن زوج واختين، فتردّد عمر
(١) انظر: الانتصار: ٥٦١.
(٢) انظر: المهذّب البارع ٤: ٣٧٢. جواهر الكلام ٣٩: ١٠٦.
(٣) انظر: جواهر الكلام ٣٩: ١٠٩. ما وراء الفقه ٨: ٢٥٥.
(٤) المسالك ١٣: ٩٥.
(٥) القواعد ٣: ٣٥٨. وانظر: المهذّب البارع ٤: ٣٧٢. جواهر الكلام ٣٩: ١٠٩- ١١٠.
(٦) جواهر الكلام ٣٩: ١٠٩. الموسوعة الكويتية ٣: ٤٧.