الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٥
ترتيب العصبات.
الانموذج الثالث:
أب وامّ وأولاد البنت.
٦ ١ للأب، و٣ ١ للُامّ مع عدم الحاجب، و٢ ١ لأولاد البنت.
فيكون التقسيم عند الإماميّة كالتالي:
٦ ١+ ٦ ٢+ ٦ ٣/ ٦ ٦/ ١
وعند المذاهب الأربعة: ٦ ٤+ ٦ ٢/ ٦ ٦/ ١ ولا شيء لأولاد البنت.
الانموذج الرابع:
زوج وامّ وأب.
٢ ١ للزوج، و٣ ١ للُامّ، والباقي وهو ٦ ١ للأب.
فعلى مذهب الإماميّة: ٦ ٣+ ٦ ٢+ ٦ ١/ ٦ ٦/ ١.
وعلى المذاهب الأربعة: ٢ ١ للزوج، و٦ ١ للُامّ، و٦ ٢ للأب.
١٢ ٦+ ١٢ ٢+ ١٢ ٤/ ١٢ ١٢/ ١
الانموذج الخامس:
زوجة وامّ وأب.
٤ ١ للزوجة، و٣ ١ للُامّ إذا لم يكن للميّت إخوة، وإلّا فللأُمّ السدس والباقي للأب.
فعلى مذهب الإماميّة: ١٢ ٣+ ١٢ ٤+ ١٢ ٥/ ١٢ ١٢/ ١.
وعلى المذاهب الأربعة: ١٢ ٣+ ١٢ ٣+ ١٢ ٦/ ١٢ ١٢/ ١.
الانموذج السادس:
أب وبنت.
٦ ١ للأب، و٢ ١ للبنت، والباقي للأب قرابة.
فعلى مذهب الإماميّة: ٦ ١+ ٦ ٣/ ٦ ٤، والباقي ٦ ٢
١٢ ٢+ ١٢ ٦/ ١٢ ٨، والباقي ١٢ ٤.
ويردّ الباقي على الأب والبنت أرباعاً:
١٢ ٢+ ١+ ١٢ ٦+ ٣
١٢ ٣+ ١٢ ٩
وبعد الاختصار: ٤ ١+ ٤ ٣ ٤ ٤ ١.