الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٤
بردّ الباقي على ذوي الفروض [١]):
منها: ما رواه حسين الرزّاز قال: أمرت من يسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام المال لمن هو للأقرب أو العصبة؟ فقال: «المال للأقرب، والعصبة في فيه التراب» [٢]).
ومنها: ما روي عن حمّاد بن عثمان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل ترك امّه وأخاه، قال: «يا شيخ تريد على الكتاب؟» قلت: نعم، قال: «كان عليّ عليه السلام يعطي المال الأقرب فالأقرب»، قال: قلت: فالأخ لا يرث شيئاً، قال: «قد أخبرتك أنّ عليّاً عليه السلام كان يعطي المال الأقرب فالأقرب» [٣]). وغيرهما من الأخبار [٤]).
د- نماذج تطبيقيّة في التعصيب:
موارد التعصيب كثيرة في كلّ الطبقات نذكر هنا نماذج منها ليتّضح الفرق الجوهري بين المنهجين في الميراث:
الأوّل:
بنت وأخ لأبوين أو لأب، فعند الإماميّة المال كلّه للبنت ولا شيء للأخ وعند الجمهور: ٢ ١ للبنت، و٢ ١ للأخ بالتعصيب.
الثاني:
امّ وبنت:
٦ ١ للُامّ، و٢ ١ للبنت، ويبقى ٦ ٢.
فذهب الإماميّة إلى أنّه يردّ الباقي أرباعاً على الامّ والبنت ولا شيء للعصبات.
٦ ١+ ٦ ٣/ ٦ ٤، والباقي ٦ ٢.
١٢ ٢+ ١٢ ٦/ ١٢ ٨، والباقي ١٢ ٤، ويردّ على الامّ والبنت أرباعاً ١٢ ٢+ ١+ ١٢ ٦+ ٣
الناتج ١٢ ٣+ ١٢ ٩
وبعد الاختصار ٤ ١+ ٤ ٣/ ٤ ٤/ ١
وأمّا لدى المذاهب الأربعة: فالسهمان (٦ ٢) يأخذهما الجدّ لأب إن كان، وإلّا فالإخوة لأبوين، وإلّا فالإخوة لأب على
[١] المسالك ١٣: ٩٦.
[٢] الوسائل ٢٦: ٨٥، ب ٨ من موجبات الإرث، ح ١.
[٣] الوسائل ٢٦: ١٠٥، ب ٥ من ميراث الأبوين، ح ٦. وانظر: المسالك ١٣: ١٠٠.
[٤] الوسائل ٢٦: ١٢٨، ب ١٧ من ميراث الأبوين، ح ١، و١٤٥، ب ١ من ميراث الإخوة، ح ١. وانظر: المسالك ١٣: ١٠١.