الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٢٠
٤- التعصيب:
وهو لغة الإحاطة بالشيء. وعَصَبَة الرجل: بنوه وقرابته لأبيه، وإنّما سمّوا بذلك لأنّهم أحاطوا به»
).
والمراد به في كتاب المواريث توريث ما فضل من السهام من كان من العصبة، وهم: الأب والابن ومن يدلي بهما من غير ردّ على ذوي السهام (٢)).
وتفصيله كالتالي:
أ- نظام الميراث على التعصيب:
ثمّ إنّ القائلين بالتعصيب قسّموا الميراث إلى الميراث بالفرض، والميراث بالتعصيب، والميراث بالرحم (٣)).
والعصبة عندهم كلّ ذكر لا يدخل في نسبته الانثى، وهم على أصناف:
١- الابن وابن الابن وإن نزل.
٢- الأب وآباؤه وإن علوا.
٣- الأخ وابن الأخ لا من الامّ.
٤- عمّ الميّت من الأب، ثمّ أعمام الأب، ثمّ بنو العمّ وإن سفلوا.
وطريقتهم في التوريث أنّهم يقسّمون الورثة إلى قسمين: الرجال والنساء، والمستحقّون للميراث عندهم من الرجال هم العصبات مع الزوج والمعتق، ومن النساء سبعة: الامّ، والبنت، وبنات الابن، والجدّة، والاخت، والزوجة، والمعتقة (٤)).
أمّا طريقة توريث العصبة فهي على نحوين:
الأوّل: إعطاء الميراث للعصبة بعد أصحاب الفروض مع مراعاة الأقربيّة بينهم، وحرمان جميع الأقربين ذكوراً وإناثاً من التركة مطلقاً، ويسمّى ذلك بالتعصيب.
الثاني: توريث العصبة ما فضل من السهام من غير ردّ على ذي السهام (٥)).
وأمّا ذوو الأرحام فمرتبتهم- عند القائلين بتوريثهم منهم- تأتي بعد أصحاب
(١) الصحاح ١: ١٨٢. لسان العرب ٩: ٢٣٢.
(٢) المسالك ١٣: ٩٤. كشف اللثام ٩: ٤٠٤.
(٣) الشرح الكبير (المغني) ٧: ٥. الميراث عند الجعفرية: ٨١.
(٤) الشرح الكبير (المغني) ٧: ٥. مستند الشيعة ١٩: ١٤٠، ١٤١.
(٥) مستند الشيعة ١٩: ١٤٢.