الموسوعة الفقهية - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٨
المتعدّد من كلالة الامّ [١]).
ه- النصف مع السدس، كزوج مع واحد من كلالة الامّ أو اخت لأب مع واحد من كلالة الامّ [٢]، فإنّ للزوج وللُاخت لكلّ منهما النصف، وللواحد من كلالة الامّ السدس. وكذا في بنت مع أحد الأبوين فلها النصف ولأحدهما السدس.
و- الربع مع الثلثين، كزوج وابنتين، وكزوجة واختين لأب [٣]).
ز- الربع مع الثلث، كزوجة وامّ، أو زوجة مع المتعدّد من كلالة الامّ [٤]).
ح- الربع مع السدس، كزوجة وواحد من كلالة الام، وكزوجة وامّ مع الحاجب وعدم الولد [٥]، وزوج وأحد الأبوين مع الولد الذكر [٦]).
ط- الثمن مع الثلثين، كزوجة وابنتين لا غير [٧]).
ي- الثمن مع السدس، كزوجة وأحد الأبوين مع الولد الذكر [٨]).
ك- الثلثان مع الثلث، كأُختين فصاعداً لأب مع إخوة لُامّ، وكأُختين فصاعداً للأبوين أو للأب [٩]).
ل- الثلثان مع السدس، كبنتين فصاعداً وأحد الأبوين، وكأُختين فصاعداً لأب مع واحد من كلالة الامّ [١٠]).
م- السدس مع السدس، كأبوين مع الولد الذكر، فإنّ لكلّ واحد من الأبوين السدس والبقية للولد [١١]).
[١] المسالك ١٣: ٩٢. وانظر: جواهر الكلام ٣٩: ٩٦. مهذب الأحكام ٣٠: ٨٧.
[٢] المسالك ١٣: ٩٢. مهذب الأحكام ٣٠: ٨٧. وانظر: جواهر الكلام ٣٩: ٩٦.
[٣] المسالك ١٣: ٩٣. مهذب الأحكام ٣٠: ٨٧.
[٤] المسالك ١٣: ٩٣. مهذب الأحكام ٣٠: ٨٧.
[٥] المواريث (الخوئي): ٩٨. وانظر: مهذّب الأحكام ٣٠: ٨٧.
[٦] المسالك ١٣: ٩٣.
[٧] المسالك ١٣: ٩٣. الرياض ١٢: ٤٩٢.
[٨] المسالك ١٣: ٩٣. جواهر الكلام ٣٩: ٩٧. مهذّب الأحكام ٣٠: ٨٧.
[٩] المسالك ١٣: ٩٣. الرياض ١٢: ٤٩٢. جواهر الكلام ٣٩: ٩٧. مهذّب الأحكام ٣٠: ٨٨.
[١٠] المسالك ١٣: ٩٣. الرياض ١٢: ٤٩٢. وانظر: جواهر الكلام ٣٩: ٩٧. مهذّب الأحكام ٣٠: ٨٨.
[١١] المسالك ١٣: ٩٣. الرياض ١٢: ٤٩٢. جواهر الكلام ٣٩: ٩٧. مهذّب الأحكام ٣٠: ٨٨.
وإليك جدولًا ذكره بعض الفقهاء يوضح مقادير السهام وأصحابها، كالسيوري في التنقيح الرائع (٤: ١٥١)، والنراقي في مستند الشيعة (١٩: ١٣٨)، مع بعض التصرّف اليسير: