معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري، عباس - الصفحة ٣١٥ - المناقشات على الوجه الثاني والجواب عنها
نصيباً»[١].
ومنها: صحيحة ابي المغرا (كنية حميد بن المثنّى الصيرفي الثقة) قال: سأل رجل أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا عنده، فقال: أصلحك اللَّه أمرّ بالعامل فيجيزني بالدرهم آخذها؟ قال: «نعم»، قلت: وأحجّ بها؟ قال: «نعم». ورواه الصدوق بإسناده، عن أبي المغرا مثله وزاد: قال: «نعم وحجّ بها»[٢].
ومنها: صحيحة أبي همّام (اسمه اسماعيل بن همّام[٣]) قال: قلت للرضا عليه السلام: الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشيء أيقضي دينه أو يحجّ؟ قال «يقضي ببعض ويحجّ ببعض»، قلت: فإنّه لا يكون إلّابقدر نفقة الحجّ، فقال:
«يقضي سنة، ويحجّ سنة»، قلت: اعطي المال من ناحية السلطان؟ قال: «لا بأس عليكم»[٤].
ومنها: موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم، قال: «يشتري منه ما لم يعلم أنّه ظلم فيه أحداً»[٥].
ومنها: ما ورد في جواز شراء ما يأخذ الظالم من الغلّات باسم المقاسمة كصحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج، قال: قال لي أبو الحسن موسى عليه السلام: «ما لك لا تدخل مع عليّ في شراء الطعام إنّي أظنّك ضيّقاً؟» قال: قلت: نعم فإن شئت
[١]- وسائل الشيعة ١٧: ٢١٤، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥١، الحديث ٦ ..
[٢]- وسائل الشيعة ١٧: ٢١٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥١، الحديث ٢- ٥ ..
[٣]- جامع الرواة ٢: ٤٢٣ ..
[٤]- الكافي ٤: ٢٧٩/ ٤، باب الرجل يستدين ويحجّ ..
[٥]- وسائل الشيعة ١٧: ٢٢١، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥٣، الحديث ٢ ..