معتمد تحرير الوسيلة - الظهيري، عباس - الصفحة ١٩٢ - بيع الدين بالأقلّ نقداً
«المسالك»[١] وصاحب «الجواهر»[٢] والسيّد المحقّق الحكيم[٣] والمحقّق الماتن قدس سره والسيّد الفقيه الميلاني والسيّد المحقّق الخوئي وكذا العلّامة الشهيد الصدر في حاشيته على «المنهاج»[٤]، وإن توقّف في المسألة في البنك اللاربوي[٥].
الثاني: التفصيل بين ما كان الدين حالًاّ فيجوز بيعه وبين ما كان مؤجّلًا فلا، واختاره العلّامة في «التحرير»[٦] ويحيى بن سعيد في «الجامع للشرائع»[٧] وصاحب «الحدائق» بل نسبه إلى المشهور[٨].
الثالث: التوقف في نفوذ بيع الدين بأقلّ منه نقداً بغير المدين، بحيث يجب عليه دفع كلّ الدين إلى المشتري، وعليه المحقّق قدس سره في «المختصر النافع»، حيث قال: «ولو بيع الدين بأقلّ منه، لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر ممّا دفع، على تردّد»[٩].
الرابع: التفصيل بين بيع الدين بأقلّ منه نقداً، إلى من هو عليه، فجائز وبين بيعه إلى ثالث فغير جائز وعليه ابن إدريس قدس سره[١٠].
[١]- مسالك الأفهام ٣: ٤٣٢ ..
[٢]- جواهر الكلام ٢٤: ٣٤٧ ..
[٣]- منهاج الصالحين ٢: ١٨٧ ..
[٤]- نفس المصدر ..
[٥]- البنك اللاربوي: ١٦٠ ..
[٦]- تحرير الأحكام ١: ٢٠١ ..
[٧]- الجامع للشرائع: ٣٥١ ..
[٨]- الحدائق الناضرة ٢٢: ٢٠٢ ..
[٩]- المختصر النافع: ١٣٦ ..
[١٠]- السرائر ٢: ٤٠ ..