أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٧ - حكم تكرار الزنا من الحر غير المحصن
قتله الإمام، والعبد يقتل في الثامنة، وخالف باقي الفقهاء في ذلك، ولم يقولوا بشيء منه، دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة»[١].
وادّعى ابن إدريس الإجماع في قتله في الثالثة حيث قال: «والأظهر من أقوال أصحابنا والذي يقتضيه اصول مذهبنا أنّه يقتل في الثالثة لإجماعنا على أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة وهذا منهم بغير خلاف»[٢].
والعجب أنّ كلّ واحد من هؤلاء الأعاظم ادّعى الإجماع على غير ما ادّعاه الآخر، فادّعى السيد (قدس سره) الإجماع على القتل في الرابعة، وابن إدريس (قدس سره) على القتل في الثالثة، والشيخ (قدس سره) على القتل في الخامسة، وهذا دليل على أنّ الإجماعات المنقولة لا تستند إلى شيء واحد وكلّ ينظر إلى مبناه في مسألة الإجماع، أو يدّعى الإجماع على قاعدة أو أصل أو غير ذلك، ولعمري أنّ هذا ممّا يوهن الاعتماد على الإجماعات المنقولة.
وعلى كلّ حالٍ فقد استدلّ للقول الأوّل وهو القتل في الثالثة، بصحيحة يونس، عن أبي الحسن الماضي (ع) قال:
«أصحاب الكبائر كلّها إذا اقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة»
[٣].
واستدلّ للقول الثاني، أوّلًا: بأنّ هذه الرواية وإن كانت صحيحة الإسناد، واضحة الدلالة، إلا أنّها عامّة، ولكن هناك ما يدلّ على أنّ الحكم في الزنا في خصوص الرابعة فتخصّص بها، فعن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله (ع):
«الزاني إذا زنى يجلد ثلاثاً ويقتل
[١]. نقلًا عن سلسلة الينابيع الفقهية ٥٤: ٢٣.
[٢]. السرائر ٤٤٢: ٣.
[٣]. وسائل الشيعة ١١٧: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٢٠، الحديث ٣ ..