أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٨١ - الفرع الثاني في فرار المرجوم
ولو ثبت زناه بالإقرار وفرّ بعد إصابة الألم بلا خلاف»[١].
ثمّ استدلّ عليه بثلاثة امور:
بالعمومات والأصل ولصريح الخبر: عن محمّد بن عيسى بن عبدالله، عن أبيه قال: قلت لأبي عبدالله (ع): الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدّ أيجب عليه أن يُخلّى عنه ولا يرد كما يجب للمحصن إذا رجم؟ قال:
«لا، ولكن يرد حتّى يضرب الحدّ كاملًا ...»
[٢].
وما ذكره جيّد، إلا أنّه قد عرفت عدم جواز التمسّك بالأصل بعد وجود العمومات أو الإطلاقات لعدم وجود الموضوع له وهو الشكّ.
الأمر الرابع: لو كان ثبوت الحدّ بعلم الحاكم والقاضي بناءً على حجّية علمه مطلقاً، أو في موارد خاصّة، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله عن قريب في المسألة ٤ من اللواحق، فهل يكون ذلك بحكم البيّنة أو يكون بحكم الإقرار؟ فعلى الأوّل يردّ إلى الحفيرة وعلى الثاني لا يردّ.
ولا ينبغي الشكّ في أنّه بحكم البيّنة، لأنّ الأصل في المسألة عدم سقوط الحدّ بغير إجرائه. والمراد من الأصل كما عرفت هو إطلاق الأدلّة ومقتضى دعوة الأمر، والسقوط يحتاج إلى دليل، ودليله منحصر بالإقرار.
أضف إلى ذلك أنّه قد عرفت أنّ ظاهر التعليل الوارد في رواية الحسين بن خالد هو أنّ السقوط بسبب كونه من الرجوع في الإقرار عملًا، وهذا التعليل غير جار في علم القاضي.
الأمر الخامس: إن كان إجراء حدّ الرجم في بعض الظروف غير ممكن، أو فيه بعض المفاسد العظيمة إمّا لعدم تحمّل الناس له لعدم معرفتهم بأحكام الله
[١]. رياض المسائل ٤٧٧: ١٣.
[٢]. وسائل الشيعة ١٤٠: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٣٥، الحديث ١ ..