أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٩١ - حكم من افتض بكرا
(مسألة ٥): من افتضّ بكراً حرّة بإصبعه لزمه مهر نسائها، ويعزّره الحاكم بما رأى.
حكم من افتضّ بكراً
أقول: لعلّ الأولى عنوان المسألة بما في «الرياض»: «من افتضّ بكراً حرّة وأزال بكارتها ولو بإصبعه فعليه مهر مثلها رجلًا كان المقتضّ أو امرأة، بلا خلاف أجده فيه»[١]، وكذا في «الجواهر» بعد ذكر كلام المحقّق (قدس سره) فقد نفى الخلاف عنه فيما وجده[٢].
والظاهر أنّ المسألة كذلك والعمدة فيه روايات:
١ صحيحة ابن سنان، عن أبى عبدالله (ع) في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال:
«عليها المهر وتضرب الحدّ»
[٣].
٢ وقال الصدوق (قدس سره): في خبر آخر، تضرب ثمانين[٤].
٣ ما رواه ابن محبوب، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (ع) أنّ أمير المؤمنين (ع) قضى بذلك، وقال:
«تجلد ثمانين»
[٥].
٤ ما رواه عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) في امرأة افتضّت جارية بيدها، قال:
«عليها مهرها، وتجلد ثمانين»
[٦].
[١]. رياض المسائل ٤٩٠: ١٣.
[٢]. لاحظ: جواهر الكلام ٣٧٠: ٤١.
[٣]. وسائل الشيعة ١٤٤: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٣٩، الحديث ١.
[٤]. وسائل الشيعة ١٤٤: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٣٩، الحديث ٢.
[٥]. وسائل الشيعة ١٤٤: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٣٩، الحديث ٣.
[٦]. وسائل الشيعة ١٤٤: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ٣٩، الحديث ٤ ..