أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٦ - الفرع الأول الزنا بالمحارم
المضمون، وفي الواقع هو على طوائف أربع:
١ ما يدلّ على أنّ حدّه حدّ الزنا وهو رواية أبي بصير، عن أبى عبدالله (ع) قال:
«إذا زنى الرجل بذات محرم حُدّ حدّ الزاني إلا أنّه أعظم ذنباً»
[١].
٢ ما هو صريح في أنّه يضرب بالسيف ضربة واحدة فإن بقي يخلد في السجن، وهو روايتان ما رواه محمّد بن عبدالله بن مهران، عمّن ذكره، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن رجل وقع على اخته؟ قال:
«يضرب ضربة بالسيف»
، قلت: فإنّه يخلص؟ قال:
«يحبس أبداً حتّى يموت»
[٢].
وما رواه عامر بن السمط، عن علي بن الحسين (ع) في الرجل يقع على اخته، قال:
«يضرب ضربة بالسيف بلغت منه ما بلغت، فإن عاش خلد في السجن حتّى يموت»
[٣].
٣ ما هو ظاهر في ذلك وليس صريح مثل ما رواه ابن بكير بن أعين، عن أحدهما (ع) قال:
«من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت»
[٤].
وظاهره الاكتفاء بالضربة الواحدة بقي بعدها أو مات من دون حكم السجن، وفي معناه ما رواه عبدالله بن بكير، عن أبيه، قال: قال أبو عبدالله (ع):
«من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت»
[٥].
بل ولعلّها رواية واحدة تارة حكاها ابن بكير بواسطة أبيه، واخرى بلا واسطة.
٤ ما قد يدعى أنّه ظاهر في القتل وليس كذلك وهي روايات:
[١]. وسائل الشيعة ١١٥: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٩، الحديث ٨.
[٢]. وسائل الشيعة ١١٤: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٩، الحديث ٤.
[٣]. وسائل الشيعة ١١٦: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٩، الحديث ١٠.
[٤]. وسائل الشيعة ١١٣: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٩، الحديث ١.
[٥]. وسائل الشيعة ١١٥: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٩، الحديث ٦ ..