أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٩٨ - حكم البينة على الزنا
١ ما رواه الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن شهادة النساء في الرجم، فقال:
«إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم»
[١].
٢ ما رواه أبو بصير قال: سألته عن شهادة النساء، فقال:
«تجوز شهادة النساء وحدّهنّ على ما لا يستطيع الرجال النظر إليه ... ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم غير أنّها تجوز شهادتها في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة»
[٢].
٣ ما رواه إبراهيم الحارقي الحارثي قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول:
«تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ... ولا تجوز في الطلاق، ولا في الدم وتجوز في حدّ الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة»
[٣].
وفي معناها رواية ٧ و ١٠ و ١١ و ٢٥ و ٣٢ من هذا الباب.
وهذه الروايات مع كثرتها وتظافرها وقوّة بعضها وعمل المشهور بها تكون دليلًا قويّاً لإثبات المقصود.
نعم، تخالفها طائفتان من الروايات:
الطائفة الاولى: ما دلّ على عدم جواز شهادة النساء مطلقاً، مثل ما رواه غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد عن أبيه، عن علي (ع) قال:
«لا تجوز شهادة النساء في الحدود، ولا في القود»
[٤].
[١]. وسائل الشيعة ٣٥١: ٢٧، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات الباب ٢٤، الحديث ٣.
[٢]. وسائل الشيعة ٣٥١: ٢٧، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات الباب ٢٤، الحديث ٤.
[٣]. وسائل الشيعة ٣٥٢: ٢٧، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٥.
[٤]. وسائل الشيعة ٣٥٨: ٢٧، كتاب الشهادات، أبواب الشهادات، الباب ٢٤، الحديث ٢٩ ..