أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٥٧ - الفرع الأول الزنا بالمحارم
منها: ما رواه جميل، عن أبي عبدالله (ع) قال:
«تضرب عنقه أو قال: رقبته»
[١].
وهذه الرواية وإن كانت صحيحة مع أنّ أكثر روايات هذا الباب ضعيفة إلا أنّها مبهمة مجملة لم يذكر فيها صاحب «الوسائل» أنّ هذا الحكم لمن وعلى من، والظاهر أنّها متّحدة مع رواية اخرى عن جميل قال: قلت لأبي عبدالله (ع): «أين يضرب الذي يأتى ذات محرم بالسيف؟ أين هذه الضربة؟ قال:
«تضرب عنقه»
أو قال:
«تضرب رقبته»
[٢].
وأنت خبير بأنّ السؤال في الثاني عن محلّ السيف لا عن ضرب الرقبة بمعنى القتل، بل الضربة ضربة واحدة لا غير ومحلّها الرقبة وإن لم يقتل بها.
وهكذا ما رواه جميل في رواية ثالثة قال: قلت لأبي عبدالله (ع): الرجل يأتي ذات محرم، أين يضرب بالسيف؟ قال: «رقبته»[٣].
ورواية رابعة لجميل في هذا المعنى[٤].
والظاهر أنّ هذه الروايات الأربع واحدة لا غير، وهي ناظرة إلى محلّ الضرب لا وجوب ضرب العنق بمعنى القتل، فتدبّر جي داً.
وهناك رواية اخرى عن أبي بكير، عن رجل قال: قلت لأبي عبدالله (ع): الرجل يأتي ذات محرم؟ قال:
«يضرب بالسيف»
[٥].
من الواضح أنّ مجرّد الضرب بالسيف لا يكون دليلًا على القتل.
والحاصل: إن شيئاً من روايات هذا الباب بعد ردّ بعضها ببعض بملاحظة وحدة الرواة في غير واحد منها لا تكون دليلًا على وجوب القتل، فإذن يبقى
[١]. وسائل الشيعة ١١٦: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٩، الحديث ١١.
[٢]. وسائل الشيعة ١١٤: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٩، الحديث ٣.
[٣]. وسائل الشيعة ١١٣: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٩، الحديث ٢.
[٤]. وسائل الشيعة ١١٥: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٩، الحديث ٧.
[٥]. وسائل الشيعة ١١٤: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٩، الحديث ٥ ..