أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود)
(١)
مقدمة التحقيق
١ ص
(٢)
منهجنا في تحقيق الكتاب
١ ص
(٣)
كلمة المؤلف
١ ص
(٤)
كتاب الحدود
٢ ص
(٥)
مقدمة
٣ ص
(٦)
الأمر الأول فلسفة تشريع الحدود والتعزيرات
٣ ص
(٧)
الأمر الثاني اهتمام الشارع بإجراء الحدود
٥ ص
(٨)
الأمر الثالث معنى الحد والتعزير
٧ ص
(٩)
الأمر الرابع في الفرق بين الحد والتعزير
١٠ ص
(١٠)
الأمر الخامس في معنى الحد في لسان الشرع
١٢ ص
(١١)
الفصل الأول في حد الزنا
١٧ ص
(١٢)
القول في الموجب
١٩ ص
(١٣)
ما يخرج عن حكم الزنا
٢٣ ص
(١٤)
الشرائط الأربعة لثبوت الحد
٢٩ ص
(١٥)
الشرط الأول البلوغ
٣٠ ص
(١٦)
الشرط الثاني العقل
٣١ ص
(١٧)
الشرط الثالث العلم
٣٤ ص
(١٨)
الشرط الرابع الاختيار
٣٦ ص
(١٩)
موارد العذر
٤٧ ص
(٢٠)
موارد من ثبوت الحد وسقوطه
٥٥ ص
(٢١)
في موارد الشبهة يسقط الحد
٦٠ ص
(٢٢)
موارد سقوط الحد أيضا
٦٤ ص
(٢٣)
شرائط الإحصان
٦٧ ص
(٢٤)
الشرط الأول الوطء بأهله في القبل
٦٨ ص
(٢٥)
الشرط الثاني البلوغ
٧٧ ص
(٢٦)
الشرط الثالث العقل
٨٠ ص
(٢٧)
الشرط الرابع العقد الدائم أو ملك اليمين
٨١ ص
(٢٨)
الشرط الخامس التمكن من الوطء
٨٥ ص
(٢٩)
الشرط السادس الحرية
٩٣ ص
(٣٠)
ما يعتبر في إحصان المرأة
٩٤ ص
(٣١)
حكم الطلاق الرجعي في المقام
٩٩ ص
(٣٢)
حكم الطلاق البائن
١٠٤ ص
(٣٣)
لا فرق بين المسلم والكافر هنا
١٠٦ ص
(٣٤)
حكم المرتد في مسألة الإحصان
١١٣ ص
(٣٥)
حكم الأعمى
١١٦ ص
(٣٦)
في سائر الاستمتاعات المحرمة تعزير
١١٩ ص
(٣٧)
القول فيما يثبت به
١٣١ ص
(٣٨)
شرائط الإقرار
١٣٦ ص
(٣٩)
الأول أن يكون الإقرار صريحا
١٣٦ ص
(٤٠)
الثاني أن يكون الإقرار أربعا
١٣٧ ص
(٤١)
الثالث أن يكون الإقرار في مجلس واحد
١٤٤ ص
(٤٢)
الرابع هل يجب التعزير في ما دون الأربعة؟
١٤٨ ص
(٤٣)
الخامس هل هناك فرق في هذه الأحكام بين الرجل والمرأة؟
١٥١ ص
(٤٤)
السادس يكون إقرار الأخرس بالإشارة المفهومة
١٥٢ ص
(٤٥)
السابع هل يجب إحضار المترجمين للأخرس
١٥٧ ص
(٤٦)
موارد حد القذف في الإقرار بالزنا
١٥٩ ص
(٤٧)
حكم الإقرار المبهم بما يوجب الحد
١٦٤ ص
(٤٨)
حكم الإنكار بعد الإقرار
١٧١ ص
(٤٩)
لو أقر بما يوجب الحد ثم تاب
١٧٧ ص
(٥٠)
ما المراد من كلمة«الإمام»؟
١٨٥ ص
(٥١)
حكم المرأة التي حملت ولا بعل لها
١٩٠ ص
(٥٢)
حكم الإقرار في حق الغير
١٩٤ ص
(٥٣)
حكم البينة على الزنا
١٩٦ ص
(٥٤)
شرائط الشهادة على الزنا
٢١٠ ص
(٥٥)
هل يجب ذكر الخصوصيات في الشهادة؟
٢١٩ ص
(٥٦)
إذا حضر بعض الشهود دون بعض
٢٢٤ ص
(٥٧)
حكم ما إذا ردت شهادتهم
٢٣٤ ص
(٥٨)
شهادة الأربعة على اثنين
٢٣٦ ص
(٥٩)
حكم الإقرار بعد الشهادة
٢٣٧ ص
(٦٠)
حكم التوبة بعد قيام البينة أو الإقرار
٢٣٨ ص
(٦١)
القول في الحد
٢٥٣ ص
(٦٢)
الأول في أقسامه
٢٥٣ ص
(٦٣)
الفرع الأول الزنا بالمحارم
٢٥٤ ص
(٦٤)
الأمر الأول هل يلحق الرضاع هنا بالنسب؟
٢٦١ ص
(٦٥)
الأمر الثاني إطلاق الأخبار
٢٦٣ ص
(٦٦)
الأمر الثالث هل يلحق الام والبنت من الزنا بالشرعي منهما أم لا؟
٢٦٤ ص
(٦٧)
الأمر الرابع هل يشمل الحكم بمن زنى بامرأة الأب؟
٢٦٥ ص
(٦٨)
الأمر الخامس هل تقتل المرأة في الزنا بالمحارم؟
٢٦٧ ص
(٦٩)
الفرع الثاني الحد في زنا الذمي بمسلمة هو القتل
٢٦٨ ص
(٧٠)
الفرع الثالث حد القتل للزاني بعنف
٢٧٤ ص
(٧١)
من أقسام حد الزنا«الرجم» فقط
٢٨٣ ص
(٧٢)
من أقسام حد الزنا«الجلد خاصة»
٢٩٧ ص
(٧٣)
من أقسام حد الزنا«الجلد والرجم معا»
٢٩٨ ص
(٧٤)
الجلد والتغريب والجز
٣٠٣ ص
(٧٥)
ما المراد بالبكر؟
٣٠٤ ص
(٧٦)
ما المراد بالتفريق؟
٣٠٥ ص
(٧٧)
ما المراد من البكر والبكرة؟
٣١١ ص
(٧٨)
بقي هنا امور
٣١٣ ص
(٧٩)
الأمر الأول هل يكون النفي من وطنه أو بلد زنى فيه أو بلد جلد فيه؟
٣١٣ ص
(٨٠)
الأمر الثاني النفي إلى أي بلد يكون؟
٣١٥ ص
(٨١)
الأمر الثالث هل لمقدار البعد عن الوطن حد في النفي؟
٣١٦ ص
(٨٢)
الأمر الرابع إذا أدى النفي والتغريب إلى الفساد
٣١٧ ص
(٨٣)
الأمر الخامس كم تكون مدة النفي؟
٣١٧ ص
(٨٤)
الأمر السادس هل يعاد لو رجع إلى وطنه إلى ما غرب إليه؟
٣١٧ ص
(٨٥)
الأمر السابع هل يجب تغريبه لو زنى في المنفى؟
٣١٨ ص
(٨٦)
الأمر الثامن إلى أين ينفى البدوي؟
٣١٩ ص
(٨٧)
حكم تكرار الزنا
٣٢٠ ص
(٨٨)
حكم تكرار الزنا من الحر غير المحصن
٣٢٦ ص
(٨٩)
حكم رجوع أهل الذمة إلى الحاكم الشرعي
٣٣٣ ص
(٩٠)
بعض آداب الحدود
٣٣٦ ص
(٩١)
حكم المريض في الحد
٣٤٢ ص
(٩٢)
حكم المجنون في الحد
٣٥١ ص
(٩٣)
آداب إقامة الحد
٣٥٥ ص
(٩٤)
المقام الثاني في كيفية إيقاعه
٣٦٣ ص
(٩٥)
أقول في المسألة فرعان
٣٦٣ ص
(٩٦)
الأول إذا اجتمع على شخص حدود بدئ بما لا يفوت الآخر
٣٦٣ ص
(٩٧)
الثاني هل يجب التأخير إلى أن يبرء جلده؟
٣٦٥ ص
(٩٨)
كيفية الدفن للرجم وحكم الفرار
٣٦٨ ص
(٩٩)
الفرع الأول في حكم دفن المرجوم
٣٦٨ ص
(١٠٠)
الفرع الثاني في فرار المرجوم
٣٧٥ ص
(١٠١)
أول من يرجم، الزاني
٣٨٣ ص
(١٠٢)
آداب الجلد الواجبة
٣٨٩ ص
(١٠٣)
آداب الحد المستحبة
٤٠٦ ص
(١٠٤)
يؤمر بالغسل والتكفين قبل الرجم
٤٢٣ ص
(١٠٥)
وهاهنا فروع مهمة لم يذكرها صاحب
٤٣١ ص
(١٠٦)
الأول ما هي مواصفات السوط الذي يجلد به؟
٤٣١ ص
(١٠٧)
الثاني في صفة الضرب
٤٣٤ ص
(١٠٨)
الثالث هل يجوز للمرأة أن تباشر الإجراء؟
٤٣٥ ص
(١٠٩)
الرابع هل يجوز تفريق الضرب على الأيام أو الساعات؟
٤٣٧ ص
(١١٠)
الخامس هل يجوز الضرب بسياط ذات شعبتين أربعين بدل الثمانين أو خمسين بدل المائة؟
٤٣٨ ص
(١١١)
القول في اللواحق
٤٣٩ ص
(١١٢)
الموارد التي يسقط الحد فيها وإن قامت البينة
٤٣٩ ص
(١١٣)
هل يعتبر حضور الشهود
٤٤٥ ص
(١١٤)
هل يكون الزوج أحد الشهود
٤٤٨ ص
(١١٥)
الكلام في حجية علم القاضي وحدودها
٤٥٢ ص
(١١٦)
أدل القائلين بالجواز مطلقا
٤٥٩ ص
(١١٧)
أدلة المانعين عن حجية علم القاضي
٤٧٤ ص
(١١٨)
حكم من افتض بكرا
٤٩١ ص
(١١٩)
حكم من زنى في زمان أو مكان شريف
٤٩٥ ص
(١٢٠)
لا كفالة ولا شفاعة في حد
٤٩٨ ص
(١٢١)
الفصل الثانى فى اللواط والسحق والقيادة
٣ ص
(١٢٢)
أحكام اللواط
٣ ص
(١٢٣)
الأمر الأول معنى اللواط وتعريفه
٣ ص
(١٢٤)
الأمر الثاني طريق ثبوت هذا الموضوع
٩ ص
(١٢٥)
شرائط الإقرار
١٦ ص
(١٢٦)
إذا أقر بما دون الأربع
١٩ ص
(١٢٧)
موارد ثبوت القتل عليهما
٢٦ ص
(١٢٨)
حد اللواط وأنواعه
٣٦ ص
(١٢٩)
بعض أحكام اللواط
٤٤ ص
(١٣٠)
حكم المجتمعين تحت إزار واحد
٥٤ ص
(١٣١)
حكم التوبة هنا
٧٠ ص
(١٣٢)
أحكام المساحقة
٨٠ ص
(١٣٣)
حكم التكرار والتوبة في المساحقة
٩٠ ص
(١٣٤)
حكم الأجنبيتين تحت إزار واحد
٩٤ ص
(١٣٥)
حكم تكرار الفعل
٩٤ ص
(١٣٦)
إذا ساحقت بكرا فحملت
٩٩ ص
(١٣٧)
أحكام القيادة وشرائطها
١٠٧ ص
(١٣٨)
حكم القواد
١٠٩ ص
(١٣٩)
الفصل الثالث فى حد القذف
١١٣ ص
(١٤٠)
القول فى الموجب
١١٥ ص
(١٤١)
اعتبار الصراحة في حكم القذف
١٢٦ ص
(١٤٢)
بعض فروع القذف
١٣٠ ص
(١٤٣)
بعض مصاديق القذف
١٣٣ ص
(١٤٤)
بعض مصاديقها الاخرى
١٣٤ ص
(١٤٥)
لو قال زنيت بفلانة
١٣٨ ص
(١٤٦)
عدم جواز قذف الملاعنة
١٤١ ص
(١٤٧)
كل فحش فيه التعزير
١٤٤ ص
(١٤٨)
القول في القاذف والمقذوف
١٥٣ ص
(١٤٩)
شرائط المقذوف
١٦٠ ص
(١٥٠)
بعض فروع المسألة
١٦٨ ص
(١٥١)
حكم قذف الأب ولده
١٧٢ ص
(١٥٢)
حكم قذف الجماعة
١٧٦ ص
(١٥٣)
القول في الأحكام
١٨٥ ص
(١٥٤)
مقدار الحد في القذف
١٩٠ ص
(١٥٥)
حكم تكرار الحد
١٩٩ ص
(١٥٦)
موارد سقوط الحد
٢٠٤ ص
(١٥٧)
حكم تقاذف اثنين
٢٠٨ ص
(١٥٨)
حد القذف موروث
٢١٠ ص
(١٥٩)
حكم من سب النبي(ص)
٢١٨ ص
(١٦٠)
حكم من ادعى النبوة
٢٣٦ ص
(١٦١)
حكم الساحر
٢٤٧ ص
(١٦٢)
أحكام التعزيرات
٢٥٨ ص
(١٦٣)
المقام الأول معنى التعزير في اللغة والشرع
٢٥٩ ص
(١٦٤)
المقام الثاني ما يجب فيه التعزير وما لا يجب
٢٦٤ ص
(١٦٥)
المقام الثالث ما هو التعزير؟
٢٧٣ ص
(١٦٦)
المقام الرابع في مقدار التعزير
٢٨٧ ص
(١٦٧)
المقام الخامس بماذا يثبت موضوع التعزيرات؟
٢٩٦ ص
(١٦٨)
المقام السادس هل للحاكم الشرعي العفو منه؟
٢٩٨ ص
(١٦٩)
المقام السابع إذا وقعت المعصية وتكرر التعزير
٣٠١ ص
(١٧٠)
حكم تأديب الصبي
٣٠٤ ص
(١٧١)
المقام الأول في أصل جواز تأديب الصبي بالضرب وشبهه
٣٠٤ ص
(١٧٢)
المقام الثاني مقداره، وليعلم أن الأحاديث الواردة فيه
٣٠٧ ص
(١٧٣)
المقام الثالث فيمن يجوز له التأديب
٣١٠ ص
(١٧٤)
المقام الرابع في ضمان التلف وعدمه
٣١١ ص
(١٧٥)
الفصل الرابع فى حد المسكر
٣١٥ ص
(١٧٦)
القول في موجبه وكيفيته
٣١٧ ص
(١٧٧)
حد المسكر
٣١٧ ص
(١٧٨)
الأول الكتاب العزيز
٣١٧ ص
(١٧٩)
الثاني السنة الشريفة
٣١٩ ص
(١٨٠)
الثالث الإجماع
٣٢٠ ص
(١٨١)
الرابع العقل
٣٢١ ص
(١٨٢)
تتمة الكلام في حد المسكر
٣٣١ ص
(١٨٣)
الفرع الأول في مقدار حد الشرب
٣٧٧ ص
(١٨٤)
الفرع الثاني ما حكم الكافر إذا شرب المسكر؟
٣٨١ ص
(١٨٥)
في محل الجلد وكيفيته
٣٨٦ ص
(١٨٦)
القول في أحكامه وبعض اللواحق
٤٠٣ ص
(١٨٧)
فيما لو شهد أحدهما بشربه والآخر بقيئه
٤٠٣ ص
(١٨٨)
الفرع الأول في حكم مستحل شرب الخمر
٤٠٩ ص
(١٨٩)
الفرع الثاني في حكم مستحل شرب سائر المسكرات غير الخمر
٤١٤ ص
(١٩٠)
الفرع الثالث في حكم مستحل بائع الخمر
٤١٤ ص
(١٩١)
الفصل الخامس في حد السرقة
٧ ص
(١٩٢)
القول في السارق
٧ ص
(١٩٣)
القول في المسروق
٧١ ص
(١٩٤)
بيان حقيقة الحرز وأنه ماذا؟
٩٦ ص
(١٩٥)
الفرع الأول ما ليس بحرز
١٠٩ ص
(١٩٦)
الفرع الثاني هل أن مراعاة المالك يعد حرزا؟
١١٠ ص
(١٩٧)
الفرع الثالث حكم سرقة ستارة الكعبة
١١٣ ص
(١٩٨)
الفرع الأول لو كان المعير سارقا
١٣٦ ص
(١٩٩)
الفرع الثاني لو كان المؤجر سارقا
١٣٧ ص
(٢٠٠)
الفرع الثالث لو كان الحرز مغصوبا
١٣٨ ص
(٢٠١)
الفرع الرابع لو جعل المغصوب في مملوكه
١٣٩ ص
(٢٠٢)
الفرع الأول في حكم سارق الوقف
١٤٠ ص
(٢٠٣)
الفرع الثاني في حكم سارق الزكاة
١٤٣ ص
(٢٠٤)
الفرع الثالث في حكم سارق الخمس
١٤٤ ص
(٢٠٥)
الفرع الأول في نبش القبر وسارق الكفن
١٤٨ ص
(٢٠٦)
الفرع الثاني لو نبش وأخذ غير الكفن من الأموال
١٥٧ ص
(٢٠٧)
الفرع الثالث لو تكرر النبش
١٥٧ ص
(٢٠٨)
القول فيما يثبت به
١٦٣ ص
(٢٠٩)
الفرع الأول ثبوت السرقة
١٦٣ ص
(٢١٠)
الفرع الثاني شهادة النساء
١٦٨ ص
(٢١١)
الفرع الأول لو أقر مرتين
١٧٧ ص
(٢١٢)
الفرع الثاني لو أنكر بعد الإقرار مرة
١٨٠ ص
(٢١٣)
الفرع الثالث لو تاب أو أنكر بعد قيام البينة
١٨٠ ص
(٢١٤)
الفرع الرابع لو تاب بعد الإقرار
١٨٣ ص
(٢١٥)
القول في الحد
١٨٧ ص
(٢١٦)
إجراء حد السارق في هذا العصر
٢٠٠ ص
(٢١٧)
القول في اللواحق
٢٣٥ ص
(٢١٨)
الفصل السادس في حد المحارب
٢٦٩ ص
(٢١٩)
أما فتاوى الأصحاب
٢٧٤ ص
(٢٢٠)
دلالة الآية الشريفة
٢٧٦ ص
(٢٢١)
نتيجة روايات المسألة
٢٨٤ ص
(٢٢٢)
هل هناك فرق بين الرجل والمرأة
٢٨٩ ص
(٢٢٣)
حكم المفسد في الأرض
٢٩٣ ص
(٢٢٤)
المراد من الفساد في الأرض
٣٠٧ ص
(٢٢٥)
حكم الطليع والمعين
٣٠٩ ص
(٢٢٦)
حكم دفع المفسد والمجاب
٣١٢ ص
(٢٢٧)
حكم الإخافة بغير السلاح
٣١٣ ص
(٢٢٨)
أنواع السلاح
٣١٧ ص
(٢٢٩)
طرق ثبوت عنوان المحاربة
٣٢٠ ص
(٢٣٠)
حكم شهادة اللصوص
٣٢٢ ص
(٢٣١)
هل حد المحارب على الترتيب أو التخيير؟
٣٢٥ ص
(٢٣٢)
طريق الجمع بين أخبار الباب
٣٣٣ ص
(٢٣٣)
بعض فروع المحارب
٣٣٥ ص
(٢٣٤)
حكم توبة المحارب
٣٣٧ ص
(٢٣٥)
إذا كان اللص محاربا
٣٣٨ ص
(٢٣٦)
صلب المحارب
٣٤٠ ص
(٢٣٧)
خاتمة في سائر العقوبات
٣٤٧ ص
(٢٣٨)
القول في الارتداد
٣٤٩ ص
(٢٣٩)
الأمر الأول في حكم المرتد
٣٥١ ص
(٢٤٠)
الأمر الثاني في المرتد الملي
٣٨٣ ص
(٢٤١)
الأمر الثالث في حكم المرأة المرتدة
٣٨٨ ص
(٢٤٢)
الأمر الرابع حكم الخنثى هنا
٣٩٢ ص
(٢٤٣)
الأمر الخامس ما المراد بالمرتد الفطري والملي
٣٩٣ ص
(٢٤٤)
خلاصة البحث
٣٩٧ ص
(٢٤٥)
الأمر السادس بماذا يحصل الارتداد
٣٩٩ ص
(٢٤٦)
شرائط الارتداد
٤٠٤ ص
(٢٤٧)
حكم أولادهم
٤٢٦ ص
(٢٤٨)
تكرار الارتداد من الملي
٤٣٢ ص
(٢٤٩)
إذا صار الملي مجنونا
٤٣٨ ص
(٢٥٠)
إذا تاب المرتد فقتل
٤٤٥ ص
(٢٥١)
إذا قتل المرتد مسلما
٤٥٤ ص
(٢٥٢)
طرق ثبوت الارتداد
٤٥٦ ص
(٢٥٣)
حكم السكران في الارتداد
٤٧٢ ص
(٢٥٤)
خلاصة الكلام في أحكام السكران في الارتداد وغيره
٤٨١ ص
(٢٥٥)
القول في وطء البهيمة والميت
٤٨٧ ص
(٢٥٦)
حرمة وطء البهيمة ثابتة بالأدلة الأربعة
٤٨٨ ص
(٢٥٧)
الحكم الأول تعزير واطي البهيمة
٤٩٠ ص
(٢٥٨)
الحكم الثاني حرمة لحم البهيمة ولبنها ونسلها
٤٩٧ ص
(٢٥٩)
الحكم الثالث إذا كانت البهيمة مما لا يؤكل لحمها
٥١٢ ص
(٢٦٠)
فيما يثبت به وطء البهيمة
٥١٦ ص
(٢٦١)
وأما حكم اللواط بالميت
٥٣٠ ص
(٢٦٢)
في حكم الاستمناء
٥٣٥ ص
(٢٦٣)
أما المقام الأول في حكم الاستمناء تكليفا
٥٣٥ ص
(٢٦٤)
وأما المقام الثاني في عقوبة الاستمناء
٥٤٥ ص
(٢٦٥)
وأما المقام الثالث في ماهية الاستمناء وتعريفه
٥٤٨ ص
(٢٦٦)
فهرس المصادر
٥٥٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص

أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١ - كلمة المؤلف

[الجزء الاول‌]

مقدّمة التحقيق‌

الف‌

بسم الله الرحمن الرحيم‌

إنّ «تحرير الوسيلة» هو خير وسيلة يبتغيها المكلّف في سيره وسلوكه، وهو أوثقها عُرىً، وأصلحها منهاجاً؛ لِما امتاز به من سداد في تحديد الموقف العملي، وإصابة في تشخيص الوظائف المُلقاة على عاتق المكلّفين، وذلك على ضوء الدليلين: الاجتهادي والفقاهتي، النابعين من الكتاب والسنّة. ناهيك عن جمعه للمسائل العملية، ونأيه عن المسائل ذات الصبغة النظرية التي لا تمسّ إلى واقعنا المُعاش بصلة.

ولئن كتب الشهيد الأوّل قدّس الله نفسه الزكية كتاب «اللمعة الدمشقية» وهو سجين، فإنّ إمامنا العظيم نوّر الله ضريحه قد ألّف هذا الكتاب حينما كان منفيّاً في مدينة بورسا التركية من قبل الطاغوت الغاشم، ولم يكن بحوزته إلا «وسيلة النجاة» و «العروة الوثقى» و «وسائل الشيعة».

نعم، لم تكن بيده المباركة إلا هذه الكتب الثلاثة، ولكنّ نفسه العلوية لو لم‌تكن خزانة للعلوم الحقّة، وفؤاده مهبطاً للإلهام والتحديث، لامتنع وجود هذا السِفر الخالد في تلك الظروف العصيبة.

ونظراً إلى أهمّية هذا الكتاب، وضرورة نشره على مختلف المستويات والأصعدة؛ لذا فقد أخذت مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره) على‌

ب‌

عاتقها نشر شروح وتعاليق العلماء المحقّقين على «تحرير الوسيلة» ومن نفقتها الخاصّة.

ويعدّ الكتاب الذي بين يديك، واحداً من هذه السلسلة الضخمة التي تروم مؤسّستنا طبعها، وهو شرح لمباحث الحدود والتعزيرات من «التحرير»، تأليف سماحة آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي دام بقائه. نسأل الله تعالى أن يوفّقه وإيّانا وأن يختم لنا جميعاً بالحسنى إنّه سميع الدعاء.

منهجنا في تحقيق الكتاب‌

أمّا منهجنا في تحقيق الكتاب فهو كما يلي:

١ تقويم النص وتقطيعه وتزيينه بعلامات الترقيم المناسبة ولم ندمج متن «التحرير» مع الشرح رغبةً في تسهيل مراجعة القراء الكرام، بل أثبتنا المتن في صدر الصفحة وذكرنا شرحها في ذيلها.

٢ تخريج الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة، وقد اكتفينا في تخريج الأحاديث بالوسائل الحديثة لاشتمالها على الإشارة إلى المنابع الأصلية إلا في صورة عدم تطابق الرواية المذكورة في المتن مع ما في «الوسائل»، حيث عزوناها إلى مصادرها الأصلية.

٣ تخريج أقوال العلماء التي نقلها المصنّف بلفظها أو ما يقاربها دون ما أشار إليها روماً للاختصار وحذراً من التطويل.

وفي الختام تتقدّم المؤسسة بالشكر الجزيل والثناء العاطر إلى كلّ الإخوة الفضلاء الذين ساهموا في تحقيق هذا الكتاب راجيةً لهم التسديد والموفقية في خدمة ديننا الحنيف.

مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني (قدس سره)

فرع قم المقدّسة

ج‌

كلمة المؤلّف‌

الفقه الإسلامي له دور هامّ في حياة المسلمين، لأنّ له أثراً تامّاً إيجابياً في حياتهم من لدن ولادتهم إلى زمان ارتحالهم من الدنيا كلّ ذلك في سبيل تكاملهم وتقدّمهم في شتّى مجالات الحياة.

والفقه بأجمعه يشتمل على ما هو الواجب وما هو المنهيّ عنه، أحكام يجعل حياة الإنسان في الدنيا عارياً عن الخطأ والخطر.

ولا شكّ أنّ هذه الأوامر والنواهي ليس جميعها على نحو واحد، بل تتفاوت كثيراً حسب دورها في نظام الحياة فبعضها له أهمّية كثيرة بحيث لا يمكن حفظ نظام المجتمع بدونه وبعضها ليس في هذا الحدّ.

هذا ولا فائدة في وضع القانون بغير ضمانة الإجراء أي ما يبعث المكلّفين نحوه ويهددهم على تقدير المخالفة.

نعم، هناك ضمانة إجرائية معنوية وهي الاعتقاد بيوم القيامة وما فيه من الحساب والثواب والعقاب والوعد والوعيد، ولكن هذا غير كافٍ لبعض العاصين المتمرّدين الذين لا يخافون من الإنذارات ولا يتناهون عن منكر فعلوه فجعل الشريعة المقدّسة الإسلامية لهم عقوبات دنيوية محسوسة ملموسة وإلا ضاقت الأرض على أهل الصلاح بما رحبت.

وهذه العقوبات تسمّى عندنا بالحدود والتعزيرات فما له مقدار معيّن وكيفية

د

واضحة يكون حدّاً وما لا حدّ له، بل يتفاوت بتفاوت مراتب الجرائم شدّة وضعفاً بما يثبت للقضاة يسمّى تعزيراً.

وقد صرّح كتاب الله بعدد من الحدود كحدّ السارق والسارقة والزاني والزانية وحدّ المرتدّ والمفسد في الأرض كما أشار في بعض مواردها ببعض التعزيرات.

وقد ورد موارد اخرى في النصوص الثابتة عن النبي (ص) وعترته المعصومين (ع) الذين أمر رسول الله (ص) بالتمسّك بهم مع التمسّك بالقرآن ووعدنا بأنّه ليس لنا بعد ذلك ضلالة.

والكتاب الذي بين يديك شرح جامع لأبحاث الحدود والتعزيرات على ضوء كتاب «تحرير الوسيلة» للإمام الخميني (قدس سره) ويشتمل على بيان جميع الحدود والتعزيرات مع أدلّتها من النقل والعقل ومع شرائطها وحدودها وفروعها وقد رتّبناها في مجلدات ثلاثة ففي هذا المجلد كان البحث عن حدّ الزنا وما يترتّب عليه وفي المجلد الثاني نبحث عن خمسة من الحدود: حدّ اللواط والسحق والقيادة والقذف والسرقة وذكرنا سائر الحدود في المجلد الثالث. جامعة لجميع أحكامها والمسائل المستحدثة في نظامها.

والله ولي التوفيق والهداية والحمدلله ربّ العالمين.

قم المقدّسة ناصر مكارم الشيرازي‌

ربيع الثاني ١٤٣١ ق‌