أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٢ - في سائر الاستمتاعات المحرمة تعزير
قلت: ليس كذلك، لأنّ اللواط له مرحلتان أحدهما: فيه الجلد وكذلك المساحقة.
الطائفة الثانية: ما تدلّ على وجوب ما دون الحدّ أي غير سوط، وأقلّ منه وهي أيضاً روايات عديدة روي في «الوسائل» ستّة منها في الباب ١٠ من أبواب حدّ الزنا منها:
١ ما رواه عبدالرحمن بن الحجّاج، قال: كنت عند أبي عبدالله (ع) فدخل عليه عبّاد البصري ومعه اناس من أصحابه، فقال له: حدّثني عن الرجلين إذا اخذا في لحاف واحد، فقال له:
«كان علي (ع) إذا أخذ الرجلين في لحاف واحد ضربهما الحدّ»
، فقال له عبّاد: إنّك قلت لي: غير سوط. فأعاد عليه ذكر الحديث، حتّى أعاد ذلك مراراً، فقال:
«غير سوط. فكتب القوم الحضور عند ذلك»
الحديث[١].
٢ ما رواه زيد الشحّام عن أبي عبدالله (ع) في الرجل والمرأة يوجدان في اللحاف، قال:
«يجلدان مائة مائة غير سوط»
[٢].
٣ ما رواه معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبدالله (ع): المرأتان تنامان في ثوب واحد؟ فقال:
«تضربان
»، فقلت: حدّاً؟ قال: «لا»، قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد؟ قال: «يضربان»، قال: قلت: الحدّ؟ قال: «لا»[٣].
بناءً على كون الحكم في الرجل والمرأة أيضاً كذلك، كما يظهر من سائر روايات هذا الباب.
٤ ما رواه ابن سنان يعني: عبدالله عن أبي عبدالله (ع) في رجلين
[١]. وسائل الشيعة ٨٤: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٠، الحديث ٢.
[٢]. وسائل الشيعة ٨٥: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٠، الحديث ٣.
[٣]. وسائل الشيعة ٨٩: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٠، الحديث ١٦ ..