أنوار الفقاهة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الحدود) - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٢٣ - في سائر الاستمتاعات المحرمة تعزير
يوجدان في لحاف واحد، قال:
«يجلدان غير سوط واحد»
[١].
٥ ما رواه أبان بن عثمان، قال: قال أبو عبدالله (ع):
«إنّ عليّاً (ع) وجد امرأة مع رجل في لحاف، فجلد كلّ واحد منهما مائة سوط غير سوط»
[٢].
٦ ما رواه حريز عن أبي عبدالله (ع):
«إنّ عليّاً (ع) وجد رجلًا وامرأة في لحاف واحد فضرب كلّ واحد منهما مائة سوط إلا سوطاً»
[٣].
ولا يخفى: أنّ المراد منها ليس خصوص ضرب تسعة وتسعين كما قد يظهر من فعل علي (ع)، بل المراد منها بعد ضمّ بعضها ببعض هو ما دون الحدّ فضرب تسعة وتسعين أحد مصاديق الحكم هنا لا أنّه منحصر فيه ولولا ذلك لم يوجد ظاهراً لها عامل أيضاً فتسقط بالإعراض، فتدبّر.
الطائفة الثالثة: ما دلّ على أنّ الحدّ ثلاثون سوطاً، وهي رواية واحدة واردة عن سليمان بن هلال، قال: سأل بعض أصحابنا أبا عبدالله (ع) فقال: جعلت فداك: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال: «ذوا محرم؟» فقال: لا. قال:
«من ضرورة؟»
قال: لا، قال:
«يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً
...»، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف؟ فقال:
«ذواتا محرم؟»
قلت: لا، قال:
«من ضرورة؟»
قلت: لا، قال:
«تضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً»
[٤].
إذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ الكلام إنّما في علاج التعارض بين الطوائف الثالث، وهو من طرق:
الأوّل: فقد تصدّى بعضهم للجمع الدلالي بينهما تارة: بحمل ما دلّ على الحدّ
[١]. وسائل الشيعة ٨٩: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٠، الحديث ١٨.
[٢]. وسائل الشيعة ٨٩: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٠، الحديث ١٩.
[٣]. وسائل الشيعة ٨٩: ٢٨ ٩٠، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٠، الحديث ٢٠.
[٤]. وسائل الشيعة ٩٠: ٢٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب ١٠، الحديث ٢١ ..