مباني الفقه الفعال في القواعد الفقهية الأساسية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٦ - الرابع عمومات السنة و مطلقاتها
جوازم مرسلات الصدوق؛ حيث قال: و قال الصادق عليه السّلام.
و منها: صحيحة ضريس قال:
«سألت أبا جعفر عليه السّلام عن السمن و الجبن نجده في أرض المشركين و الروم أ نأكله؟
فقال عليه السّلام: ما علمت أنّه خلطه الحرام فلا تأكل و ما لم تعلم فكله حتى تعلم أنّه حرام».[١]
و منها: موثقة مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، و المملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهرا، أو امرأة تحتك و هي اختك أو رضيعتك، و الأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البينة».[٢]
و منها: رواية عبد اللّه بن سليمان، قال:
«سألت أبا جعفر عليه السّلام ما تقول: في الجبن؟ قال عليه السّلام: أو لم ترني آكله؟ قلت: بلى و لكني احبّ أن أسمعه منك. فقال عليه السّلام: سأخبرك عن الجبن و غيره، كل ما كان فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه».[٣]
و منها: رواية أبي الجارود المروية في كتاب المحاسن: قال:
«سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجبن، فقلت له: أخبرني من رأى أنّه يجعل فيه الميتة.
فقال عليه السّلام: أمن أجل مكان واحد يجعل فيه الميتة حرّم ما في جميع الأرضين؟! إذا علمت أنّه ميتة فلا تأكله، و إن لم تعلم فاشتر و بع و كل ...».[٤]
[١] وسائل الشيعة: ج ١٦، ص ٤٠٣، ب ٦٤ من كتاب الأطعمة و الأشربة، ح ١.
[٢] وسائل الشيعة: ج ١٢، ص ٦٠، ب ٤ من أبواب ما يكتسب به، ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة: ج ١٧، ص ٩٠، ب ٦١، من الأطعمة المباحة ح ١.
[٤] وسائل الشيعة: ج ١٧، ص ٩١، ب ٦١، من الأطعمة المباحة ح ٥.