الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٣ - مسألة ١٦ في تعميم آلة الصيد
لإثبات الحيوان و زوال امتناعه و لو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع أو باتّخاذ أرض و إجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحل فيها فتوحّل، أو فتح باب شيء ضيّق و إلقاء الحبوب فيه ليدخل فيه العصافير فأغلق عليها و زال امتناعها. و امّا لو فتح باب البيت لذلك فدخلت فيه مع بقائها على امتناعها في البيت فالظاهر (١) عدم تملّكه به مع إغلاق الباب. كما انه لو عشّش الطير في داره لم يملكه بمجرّده. و كذا لو توحّل حيوان في أرضه الموحلة ما لم يجعلها كذلك لأجل الاصطياد. فلو أخذه شخص بعد ذلك ملكه و إن عصى لو دخل داره أو أرضه بغير اذنه (٢).
ابن سنان المذكور. و قوله (ع) في موثقة السكوني: «للعين ما رأت و لليد ما أخذت[١]».
(١) بل الظاهر تملّكه بذلك إذا صدق عرفا أنّه استولى على الطائر.
(٢) لعدم منافاة بين حرمة التصرف و بين مملّكيّة الحيازة و الأخذ ما لم يكن الشيء المأخوذ ملكا للغير- و إن حرم أخذه و نقله من مكانه تكليفا- نظرا إلى استلزامه التصرف في ملك الغير الّا انّه لمّا كان مباحا أصليا و لم يدخل في ملك صاحب الأرض بتوحّله فيها، يدخل تحت ملك الأخذ
[١] الوسائل/ ج ١٦- ب ٣٨. من أبواب الصيد/ ح ١.