الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٠ - الأول ان يكون ذلك بإرساله للاصطياد
لا للاصطياد (١) بل لأمر آخر من دفع عدوّ أو طرد سبع أو غير ذلك فصادف غزالا فصاده. و المعتبر قصد الجنس لا الشخص (٢). فلو أرسله إلى صيد غزال فصادف غزالا آخر فأخذه و قتله كفى في حلّه. و كذا لو أرسله إلى صيد فصاده مع غيره حلًّا معا.
و لا يقال إرسال سريع أو بطيء.
(١) اعتبار كون الإرسال للاصطياد و ان لم يصرّح به في نصوص المقام الّا أنّ اعتباره يستفاد منها بمناسبة الحكم و الموضوع كما يعتبر ذلك في الرمي أيضا فلو لم يقصد الرّامي الصيد برميه بان رمى سهما في الهواء أو فضاء الأرض لاختبار قوّته أو عبثا أو رمى الى هدف فاعترض صيدا فأصابه فقتله فلا يحلّ و ان سمى عند الرمي.
(٢) لا اعتبار لقصد شخص الحيوان المصيد ٢- و ذلك لإطلاق نصوص اعتبار الإرسال كقوله في معتبرة موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد اللّه (ع): «إنّه قال في صيد الكلب إن أرسله الرّجل و سمى فليأكل ممّا أمسك عليه[١]». و قوله (ع) في حسنة سيف بن عميرة: «إذا أرسلت
[١] الوسائل/ ج ١٦- ص ٢١٠- ح ٧.