الصيد و الذباحة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٠٣ - و منها أن يعامل مع الحيوان في الذبح و النحر و مقدماتهما ما هو الأسهل و الأروح و أبعد من التعذيب و الإيذاء له
الذبح و النحر (١).
و منها: أن يعامل مع الحيوان في الذبح و النحر و مقدّماتهما ما هو الأسهل و الأروح و أبعد من التعذيب و الإيذاء له
بأن يساق الى الذّبح و النّحر برفق و يضجعه برفق. و أن يحدّد الشّفرة و توارى و تستر عنه حتّى لا يراها. و أن يسرع في العمل و يمرّ السكين في المذبح بقوّة (٢).
(١) ذكره في المسالك و لا شاهد له من النصوص. نعم لا يبعد دعوى جريان سيرة المتشرعة عليه.
(٢) استحباب الرّفق بالذّبيحة و التّسريع في الذّبح ٢- دلّ على ذلك عدة نصوص:
منها: النّبوي: «إنّ اللّه تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كلّ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة و إذا ذبحتم فأحسنوا الذّبيحة و ليحدّ أحدكم بشفرته و ليرح ذبيحته[١]».
و منها: النبوي الآخر: «إنّه أمر أن تحدّ الشّفار و أن توارى عن البهائم. و قال (ص): إذا ذبح أحدكم فليجّهز[٢]».
[١] سنن البيهقي/ ج ٩- ص ٢٨٠.
[٢] سنن البيهقي/ ج ٩- ص ٢٨٠.