تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٣ - الثامن البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه
[مسألة ٥٨: إذ استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث]
[٢٤٤١] مسألة ٥٨: إذ استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث (١).
[مسألة ٥٩: الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة]
[٢٤٤٢] مسألة ٥٩: الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة.
[مسألة ٦٠: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم النومات]
[٢٤٤٣] مسألة ٦٠: ألحق بعضهم الحائض و النفساء بالجنب في حكم ________________________________________________________رمضان، و لا يمكن التعدي عنه إلى سائر الصيام، لأن التعدي بحاجة إلى قرينة و لا قرينة عليه لا في نفس تلك الروايات و لا من الخارج، فإذن يكون البقاء على الجنابة متعمدا إلى الصبح مبطلا لصوم شهر رمضان و موجبا للقضاء و الكفارة اضافة إلى امساك ذلك اليوم بلا فرق في ذلك بين النوم الأول أو الثاني أو الثالث، فالفرق بين النوم الأول و الثاني و ما زاد انما هو في البقاء على الجنابة من دون تعمد، فانه في الأول لا يوجب بطلان الصوم و له أن يواصل فيه و لا شيء عليه و صيامه صحيح، و في الثاني و ما زاد يوجب البطلان و عليه الامساك بقية النهار ثم القضاء فقط دون الكفارة، فما ذكره الماتن قدّس سرّه من الاحتياط الوجوبي هنا مخالف لما ذكره قدّس سرّه في الأمر الثامن من أن الالحاق مبني على الاحتياط الاستحبابي في المسألة و اختصاص ابطال البقاء على الجنابة متعمدا بصوم شهر رمضان دون غيره.
(١) سبق انه لا فرق بين النوم الثاني و الثالث و ما زاد، فان المعيار العام لذلك ما عرفت من أن الجنب إذا كان مطمئنا بالانتباه يسمح له أن ينام سواء أ كان في النوم الأول أم الثاني أم الثالث و ما زاد، و الّا لم يسمح له ذلك و إن كان في النوم الأول، نعم يختلف النوم الأول عن الثاني و ما زاد في وجوب القضاء كما تقدم.
و أما الثاني فهو لا يختلف عن الثالث و ما زاد، و قد سبق ان الوارد في الروايات انما هو النوم الثاني فقط دون ما فوقه.
و دعوى: ان النوم إذا زاد عن الثاني يكشف عن تساهل الجنب و تسامحه