تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩٤ - الثامن البقاء على الجنابة عمدا إلى الفجر الصادق في صوم شهر رمضان أو قضائه
النومات، و الأقوى عدم الإلحاق و كون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال (١) فمعه يبطل و إن كان في النوم الأول و مع عدمه لا يبطل و إن كان في النوم الثاني أو الثالث.
[مسألة ٦١: إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل]
[٢٤٤٤] مسألة ٦١: إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل.
[مسألة ٦٢: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيام و شك في عددها]
[٢٤٤٥] مسألة ٦٢: إذا نسي غسل الجنابة و مضى عليه أيام و شك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن، و إن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ.
[مسألة ٦٣: يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتى به في أول الليل]
[٢٤٤٦] مسألة ٦٣: يجوز قصد الوجوب في الغسل و إن أتى به في أول الليل (٢)، لكن الأولى مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة.
[مسألة ٦٤: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع الجنابة]
[٢٤٤٧] مسألة ٦٤: فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فيصح صومه مع الجنابة أو مع حدث الحيض أو النفاس.
________________________________________________________في أداء الوظيفة و هي الغسل قبل طلوع الفجر، و معه يصدق انه تارك للغسل متعمدا.
مدفوعة .. أولا: بعدم الملازمة بين الأمرين.
و ثانيا: لا يسمح له أن ينام إذا كان الأمر كذلك و إن كان من النوم الثاني بل الأول.
و ثالثا: انه خلاف الفرض حيث ان المفروض انه مطمئن بالانتباه قبل أن يطلع الفجر.
(١) هذا في الحائض فقط لما مر في المسألة (٤٨) في ضمن الأمر الثامن من عدم الدليل على الحاق النفساء بالحائض.
(٢) في الجواز اشكال بل منع، و الأقوى عدم الجواز، لأنه مبني على القول