الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٨ - تعقيب تكميلي بذكر أمور
الجواهر قدّس سرّه كما تقدّم كلامه[١]، و فصل جمع بين ما ملكه المالك بالاحياء فيجوز احياؤها إذا تركها حتّى خربت أو ماتت، و ما ملكه بالشراء و الاتهاب و الارث و غيرها فلا يجوز احياؤها للغير مطلقا.
و قيل ان علاقة المالك لا تنقطع عن الأرض بطر و الخراب، و انّما تنقطع بعد قيام الغير باحيائها[٢].
٤- احياء الأراضي الخربة و الموات لا يحتاج إلى اذن في زمان الحضور و الغيبة بعد اذن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله و سلّم و الامامين الباقر و الصادق عليهما السّلام و لا يبعد كون اذنهم حكما شرعيا لا اذنا مالكيا كما سبق، فانّ المستفاد من تلك الروايات ليس هو سببية الاحياء للتملّك فقط كما زعمه بعض المعاصرين، بل و جواز الاحياء لكل أحد أيضا حسب المتفاهم العرفي و ان كان كافرا للاطلاق.
٥- مقتضى القاعدة ان من أحيى أرض الإمام- و كذا غيره- من دون اذنه لم يملكها.
٦- إذا نهى الامام عن احياء أرض ميتة أو خربة، لا يجوز احياؤها و لا يملكها ان أحياها فانّه ولي الأمر، بل هذا الحق ثابت لنائب الغيبة أيضا.
٧- لا يعتبر قصد التملّك بالاحياء في حصول الملك، بل يحصل الملك بمجرّد الاحياء لاطلاق الأحاديث الدالّة على سببيّة الاحياء للملك، و ترتّب المسبّب على سببه قهري سواء صدر الاحياء بقصد التملّك أم لا و سواء صدر
[١] -؟؟؟ ج ٣٨ ص ٢٨.
[٢] - الاراضى ص ٣٦.