الأرض في الفقه - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠ - الأرض المفتوحة عنوة
الأصلية على الأرجح خلافا للمشهور المدّعى عليه الاجماع من انها للإمام عليه السّلام.
و السؤال المتجه في المقام ان الخربة إذا زالت آثار عمارتها السابقة بتمامها و صارت ميتة غير خربة فهل هي تبقى على ملكية الإمام عليه السّلام و تعدّ من الأنفال، أو تدخل في المباحات الأصلية و تخرج من الأنفال بتبدّل الموضوع؟ فيه وجهان، و لا ثمرة للبحث ظاهرا، لجواز احيائها الموجب لتملكها على كلتا الصورتين، و إن كان يمكن الذهاب إلى الوجه الأوّل للاستصحاب، و يمكن أن نذهب إلى الوجه الثاني و إلّا صارت الأرض كلّها أو معظمها للإمام عليه السّلام فانّها في طول تاريخها الطويل بحيث ربّما يقدّر عمرها بملايين السنين قد عمرت ثم خربت ثم عمرت ثم خرّبت و هكذا مرّات كثيرة فتصبح ملك الإمام فلا يبقى لحصر الأنفال بما في صحيح حفص من الموارد القليلة معنى فلاحظ و اللّه سبحانه و تعالى أعلم بحقيقة الحال.
الأرض المفتوحة عنوة
قال: (الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين قاطبة، فلا يملك أحد رقبتها و لا يصحّ بيعها و لا رهنها ولو ماتت لم يصحّ احيائها لأنّ المالك لها معروف و هو المسلمون قاطبة).
لم يرد عنوان المفتوحة عنوة في الروايات، فهو اصطلاح فقهي، و على كل كونها ملكا لجميع المسلمين هو المستفاد من الروايات المذكورة في الفصل الثاني من المقدّمة فانظرها. و في الجواهر هنا: الاجماع بقسميه عليه .. على معنى انّها لمجموعهم لا لكل واحد منهم. لكن في كتاب التجارة (ج ٢٢/ ٣٤٧): اجماعا