مصابيح الأصول
(١)
مقـدمة السيد محمد بحرالعلوم
٧ ص
(٢)
مقـدمة السيد محمد علي بحرالعلوم
٢٣ ص
(٣)
مقـدمة السيد علاء الدين بحرالعلوم
٣١ ص
(٤)
غاية علم الأصول
٣٥ ص
(٥)
تعريف علم الأصول
٣٥ ص
(٦)
الفرق بين الأصول وبقية العلوم
٣٦ ص
(٧)
مرتبة علم الأصول
٣٨ ص
(٨)
الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية
٣٨ ص
(٩)
موضوع العلم
٤١ ص
(١٠)
تمايز العلوم
٤٥ ص
(١١)
موضوع علم الأصول
٤٧ ص
(١٢)
الوضع
٤٩ ص
(١٣)
المخـتار
٥٨ ص
(١٤)
المعـنى الحـرفي
٦٥ ص
(١٥)
الفرق بين الجمل الخبرية والانشائية
٧٩ ص
(١٦)
أسـماء الاشـارة
٨٣ ص
(١٧)
الاستعمال المجازي
٨٤ ص
(١٨)
استعمال اللفظ وارادة شخصه
٨٦ ص
(١٩)
تبعية الدلالة الإرادة
٩٠ ص
(٢٠)
وضع المركبات
٩٤ ص
(٢١)
عـلائم الحـقيقة
٩٥ ص
(٢٢)
التبادر
٩٥ ص
(٢٣)
فائدة
٩٧ ص
(٢٤)
عدم صحة السلب
٩٨ ص
(٢٥)
الاطراد
١٠١ ص
(٢٦)
تعارض أحوال اللفظ
١٠٣ ص
(٢٧)
الحقيقية الشرعية
١٠٣ ص
(٢٨)
الصحيح والاعم
١١٠ ص
(٢٩)
تصوير الجامع على القول بالصحيح
١١٤ ص
(٣٠)
تصوير الجامع على القول بالاعم
١١٨ ص
(٣١)
الوضع للاعم
١٢٤ ص
(٣٢)
ثمرة النزاع
١٢٤ ص
(٣٣)
الكلام في المعاملات
١٣٢ ص
(٣٤)
بحث الاشتراك
١٣٩ ص
(٣٥)
استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد
١٤٣ ص
(٣٦)
التثنية والجمع
١٤٦ ص
(٣٧)
المشـتق
١٤٩ ص
(٣٨)
اختلاف مبادئ المشتقات
١٥٢ ص
(٣٩)
اسم الزمان
١٥٤ ص
(٤٠)
عدم دلالة الفعل على الزمان
١٥٦ ص
(٤١)
الادلة على الوضع لخصوص المتلبس
١٥٨ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٩١
وعلى الأول، فإما أن يطلبه مطلقاً، أو مقيداً بنحو خاص، ولا كلام لنا على الأول، لعدم وجود قيد يتنازع في رجوعه إلى أحد الأمرين.
وعلى الثاني: فإما أن يكون القيد اختيارياً، أو غير اختياري كزوال الشمس بالإضافة إلى وجوب صلاة الظهرين، وعلى الأول فقد يكون القيد الاختياري داخلاً تحت الطلب كالطهارة بالاضافة الى الصلاة، وقد يكون خارجاً عنه اخذ مفروض الوجود كالاستطاعة بالإضافة إلى الحج، وعلى جميع التقادير يكون الطلب فعلياً والمطلوب مقيداً وهذا أمر وجداني لا مناقشة فيه، ولهذه الجهة كان القيد راجعاً إلى المادة دون الهيئة.
وغير خفي أنه لا بد لنا من معرفة ما يريده الشيخ (قدس سره) من الطلب الذي اعتبره سليماً من تعلق القيود، فإن أريد به الشوق النفساني أي الشوق المؤكد فما جاء به متين جداً، لأن كل إنسان إذا التفت نحو شيء وبدا له شوقه ورغبته، فالمشتاق قد يكون مطلقاً، وقد يكون مقيداً، والقيد قد يصير اختيارياً، وقد لا يكون كذلك، وما هو اختياري قد يكون داخلاً تحت الطلب، وقد يكون خارجاً عنه، إلى ما شاكل هذه التقسيمات المذكورة التي هي في الحقيقة عائدة إلى نفس المشتاق إليه دون نفس الشوق والرغبة فإنهما فعليان، إلا أن البحث في الحقيقة راجع إلى الحكم المجعول، وهو الوجوب، والشوق ليس من سنخ الأحكام الشرعية وإنما هو من الصفات النفسية فهو خارج عن البحث.
وإن أريد بالطلب الارادة التي تحصل من الشوق ويعبر عنها بالاختيار فنقول: لا ريب أن الاختيار من باب الافتعال، ومعناه إعمال القدرة في سبيل تحصيل الخير للنفس من المصلحة، فهو فعل صادر من القادر لا من صفاته، ولهذا كانت الإرادة في الله سبحانه وتعالى حادثة وليست بقديمة على ما نطقت به الروايات عن المعصومين (عليه السلام)، والدليل عليه صحة اتصاف ذاته المقدسة بوجودها، وبعدمها، فيقال إن الله تعالى أراد هذا ولم يرد ذاك، ولا يقال إنه عالم بهذا وليس عالماً بذاك، لأن علمه أزلي قديم وإذا كان معنى الإرادة إعمال القدرة، فلا ريب أن ذلك لا يتم إلا في الموارد المقدورة التي يستطيع العبد أن يعمل قدرته فيها، وبديهي أن فعل الغير ليس بمقدور للأمر، وما هو خارج عن نظام القدرة لا يصلح تعلق الإرادة به، بل ربما يستحيل تعلق الإرادة
وعلى الثاني: فإما أن يكون القيد اختيارياً، أو غير اختياري كزوال الشمس بالإضافة إلى وجوب صلاة الظهرين، وعلى الأول فقد يكون القيد الاختياري داخلاً تحت الطلب كالطهارة بالاضافة الى الصلاة، وقد يكون خارجاً عنه اخذ مفروض الوجود كالاستطاعة بالإضافة إلى الحج، وعلى جميع التقادير يكون الطلب فعلياً والمطلوب مقيداً وهذا أمر وجداني لا مناقشة فيه، ولهذه الجهة كان القيد راجعاً إلى المادة دون الهيئة.
وغير خفي أنه لا بد لنا من معرفة ما يريده الشيخ (قدس سره) من الطلب الذي اعتبره سليماً من تعلق القيود، فإن أريد به الشوق النفساني أي الشوق المؤكد فما جاء به متين جداً، لأن كل إنسان إذا التفت نحو شيء وبدا له شوقه ورغبته، فالمشتاق قد يكون مطلقاً، وقد يكون مقيداً، والقيد قد يصير اختيارياً، وقد لا يكون كذلك، وما هو اختياري قد يكون داخلاً تحت الطلب، وقد يكون خارجاً عنه، إلى ما شاكل هذه التقسيمات المذكورة التي هي في الحقيقة عائدة إلى نفس المشتاق إليه دون نفس الشوق والرغبة فإنهما فعليان، إلا أن البحث في الحقيقة راجع إلى الحكم المجعول، وهو الوجوب، والشوق ليس من سنخ الأحكام الشرعية وإنما هو من الصفات النفسية فهو خارج عن البحث.
وإن أريد بالطلب الارادة التي تحصل من الشوق ويعبر عنها بالاختيار فنقول: لا ريب أن الاختيار من باب الافتعال، ومعناه إعمال القدرة في سبيل تحصيل الخير للنفس من المصلحة، فهو فعل صادر من القادر لا من صفاته، ولهذا كانت الإرادة في الله سبحانه وتعالى حادثة وليست بقديمة على ما نطقت به الروايات عن المعصومين (عليه السلام)، والدليل عليه صحة اتصاف ذاته المقدسة بوجودها، وبعدمها، فيقال إن الله تعالى أراد هذا ولم يرد ذاك، ولا يقال إنه عالم بهذا وليس عالماً بذاك، لأن علمه أزلي قديم وإذا كان معنى الإرادة إعمال القدرة، فلا ريب أن ذلك لا يتم إلا في الموارد المقدورة التي يستطيع العبد أن يعمل قدرته فيها، وبديهي أن فعل الغير ليس بمقدور للأمر، وما هو خارج عن نظام القدرة لا يصلح تعلق الإرادة به، بل ربما يستحيل تعلق الإرادة