مصابيح الأصول
(١)
مقـدمة السيد محمد بحرالعلوم
٧ ص
(٢)
مقـدمة السيد محمد علي بحرالعلوم
٢٣ ص
(٣)
مقـدمة السيد علاء الدين بحرالعلوم
٣١ ص
(٤)
غاية علم الأصول
٣٥ ص
(٥)
تعريف علم الأصول
٣٥ ص
(٦)
الفرق بين الأصول وبقية العلوم
٣٦ ص
(٧)
مرتبة علم الأصول
٣٨ ص
(٨)
الفرق بين القواعد الأصولية والفقهية
٣٨ ص
(٩)
موضوع العلم
٤١ ص
(١٠)
تمايز العلوم
٤٥ ص
(١١)
موضوع علم الأصول
٤٧ ص
(١٢)
الوضع
٤٩ ص
(١٣)
المخـتار
٥٨ ص
(١٤)
المعـنى الحـرفي
٦٥ ص
(١٥)
الفرق بين الجمل الخبرية والانشائية
٧٩ ص
(١٦)
أسـماء الاشـارة
٨٣ ص
(١٧)
الاستعمال المجازي
٨٤ ص
(١٨)
استعمال اللفظ وارادة شخصه
٨٦ ص
(١٩)
تبعية الدلالة الإرادة
٩٠ ص
(٢٠)
وضع المركبات
٩٤ ص
(٢١)
عـلائم الحـقيقة
٩٥ ص
(٢٢)
التبادر
٩٥ ص
(٢٣)
فائدة
٩٧ ص
(٢٤)
عدم صحة السلب
٩٨ ص
(٢٥)
الاطراد
١٠١ ص
(٢٦)
تعارض أحوال اللفظ
١٠٣ ص
(٢٧)
الحقيقية الشرعية
١٠٣ ص
(٢٨)
الصحيح والاعم
١١٠ ص
(٢٩)
تصوير الجامع على القول بالصحيح
١١٤ ص
(٣٠)
تصوير الجامع على القول بالاعم
١١٨ ص
(٣١)
الوضع للاعم
١٢٤ ص
(٣٢)
ثمرة النزاع
١٢٤ ص
(٣٣)
الكلام في المعاملات
١٣٢ ص
(٣٤)
بحث الاشتراك
١٣٩ ص
(٣٥)
استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد
١٤٣ ص
(٣٦)
التثنية والجمع
١٤٦ ص
(٣٧)
المشـتق
١٤٩ ص
(٣٨)
اختلاف مبادئ المشتقات
١٥٢ ص
(٣٩)
اسم الزمان
١٥٤ ص
(٤٠)
عدم دلالة الفعل على الزمان
١٥٦ ص
(٤١)
الادلة على الوضع لخصوص المتلبس
١٥٨ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
مصابيح الأصول - بحر العلوم، السيد علاء الدين - الصفحة ٢٢٣
بالأجزاء
جميعها، لأن الأمر كما يدعو إلى إيجاد هذا الجزء، كذلك يدعو إلى إيجاد
الجزء الآخر، وأما إذا كان المركب مركباً من الفعل الخارجي، وقصد أمره
الضمني فلو أتى بذلك الفعل بداعي امتثال أمره الضمني، فلا محالة يتحقق
المركب في الخارج ويسقط أمره بلاحاجة إلى إتيان الجزء الآخر، وهو قصد الأمر
بقصد أمره، فإن سقوط امره لا يحتاج إلى قصد امتثاله لأنه توصلي، ولامحذور
في الواجب أن يكون بعض اجزائه عبادياً، وبعضة توصلياً.
وبهذا التقريب أمكن رد جميع الوجوه التي استدل بها على الاستحالة.
أما عن الوجه الثاني فلأن قصد الامتثال إنما يكون متأخراً عن الأجزاء والشرائط، إذا أريد منه قصد امتثال المجموع، أما لو أريد منه قصد امتثال الأمر الضمني - كما هو الصحيح - فذلك لا يقتضي تأخره عن جميع الأجزاء والشرائط، لأن قصد امتثال كل جزء بخصوصه إنما هو متأخر عن نفس ذلك الجزء دون بقية الأجزاء ولا مانع من لحاظ أمرين أحدهما متقدم على الآخر شيئاً واحداً، وجعلهما متعلقاً للأمر النفسي، كما تقدم في البحث الصحيح والأعم.
وأما عن الوجه الثالث) فلأن التشريع وعدم القدرة انما يتأتيان من العبد لو أراد امتثال أمر الصلاة بداعي أمرها النفسي الاستقلالي، وأما لو أراد امتثالها بداعي أمرها الضمني فهو مقدور له بعد الأمر، والقدرة التي اعتبرت في متعلقات الأحكام إنما هي حين الامتثال لاحين الأمر.
وأما عن الوجه الرابع فإن أريد من الأمر المتعلق بذات الصلاة هو الأمر النفسي الاستقلالي فهو مستلزم للخلف، إذ الأمر الاستقلالي لم يتعلق بذات الصلاة، وإن أريد من ذلك هو الأمر الضمني فذات الصلاة مأمور بها ضمناً ولا يلزم المحذور من ذلك.
وأما عن الوجه الخامس فملخصه أن الأمر الاستقلالي الذي تعلق بالصلاة ودعوة الأمر إنما يدعو إلى ايجاد كل من الصلاة التي هي فعل خارجي، والى جعل أمرها داعياً الذي هو من الأمور النفسية، ولكن دعوة الأمر التي أخذت في متعلق الأمر النفسي ليست هي داعوية الأمر النفسي نفسه، بل المأخوذ في المتعلق هو داعوية الأمر الضمني، فكان الأمر النفسي يدعو إلى إيجاد متعلقه وهو ذات الصلاة، وداعوية أمرها الضمني، فأين دعوة الأمر إلى داعوية نفسه.
وبهذا التقريب أمكن رد جميع الوجوه التي استدل بها على الاستحالة.
أما عن الوجه الثاني فلأن قصد الامتثال إنما يكون متأخراً عن الأجزاء والشرائط، إذا أريد منه قصد امتثال المجموع، أما لو أريد منه قصد امتثال الأمر الضمني - كما هو الصحيح - فذلك لا يقتضي تأخره عن جميع الأجزاء والشرائط، لأن قصد امتثال كل جزء بخصوصه إنما هو متأخر عن نفس ذلك الجزء دون بقية الأجزاء ولا مانع من لحاظ أمرين أحدهما متقدم على الآخر شيئاً واحداً، وجعلهما متعلقاً للأمر النفسي، كما تقدم في البحث الصحيح والأعم.
وأما عن الوجه الثالث) فلأن التشريع وعدم القدرة انما يتأتيان من العبد لو أراد امتثال أمر الصلاة بداعي أمرها النفسي الاستقلالي، وأما لو أراد امتثالها بداعي أمرها الضمني فهو مقدور له بعد الأمر، والقدرة التي اعتبرت في متعلقات الأحكام إنما هي حين الامتثال لاحين الأمر.
وأما عن الوجه الرابع فإن أريد من الأمر المتعلق بذات الصلاة هو الأمر النفسي الاستقلالي فهو مستلزم للخلف، إذ الأمر الاستقلالي لم يتعلق بذات الصلاة، وإن أريد من ذلك هو الأمر الضمني فذات الصلاة مأمور بها ضمناً ولا يلزم المحذور من ذلك.
وأما عن الوجه الخامس فملخصه أن الأمر الاستقلالي الذي تعلق بالصلاة ودعوة الأمر إنما يدعو إلى ايجاد كل من الصلاة التي هي فعل خارجي، والى جعل أمرها داعياً الذي هو من الأمور النفسية، ولكن دعوة الأمر التي أخذت في متعلق الأمر النفسي ليست هي داعوية الأمر النفسي نفسه، بل المأخوذ في المتعلق هو داعوية الأمر الضمني، فكان الأمر النفسي يدعو إلى إيجاد متعلقه وهو ذات الصلاة، وداعوية أمرها الضمني، فأين دعوة الأمر إلى داعوية نفسه.