موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٠ - الأمر الأوّل في ذكر نبذةٍ من الأخبار الواردة فيها وعدّ بعض موارد ورد فيها النصّ بالخصوص
قال: «أيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللَّه؟! أليس اللَّه تعالى يقول: فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ [١]» [٢] وكذا رواية أحمد البرقي [٣].
و أمّا الموارد التي ورد فيها النصّ فهي كثيرة:
منها: فيما إذا تعارضت البيّنتان عند فقد المرجّح، ففي صحيحة داود بن سرحان- برواية الصدوق- عن أبي عبداللَّه في شاهدين شهدا على أمر واحد، فجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه واختلفوا؟
قال: «يقرع بينهم، فأيّهم قرع عليه اليمين فهو أولى بالقضاء» [٤].
وفي صحيحة الحلبي قريب منها، إلّاأنّ في آخرها: «فهو أولى بالحقّ» [٥] بدل: «أولى بالقضاء».
وفي صحيحة البصري [٦] روايته أيضاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «كان علي عليه السلام إذا أتاه رجلان بشهود، عدلهم سواء وعددهم، أقرع بينهم على أيّهما
[١] الصافّات (٣٧): ١٤١.
[٢] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام: ٢٦٢.
[٣] المحاسن: ٦٠٣/ ٣٠؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٢٦١، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٣، الحديث ١٧.
[٤] الفقيه ٣: ٥٢/ ١٧٨؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥١، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٢، الحديث ٦.
[٥] تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٥/ ٥٧٧؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٤، كتاب القضاء، أبوابكيفية الحكم، الباب ١٢، الحديث ١١.
[٦] البصري: هو عبدالرحمان بن أبي عبداللَّه البصري مولى بني شيبان. راجع رجالالطوسي: ٢٣٠/ ١٢٧.