موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٢ - الأمر الأوّل في ذكر نبذةٍ من الأخبار الواردة فيها وعدّ بعض موارد ورد فيها النصّ بالخصوص
ومنها: مورد اشتباه الولد بين العبد و الحرّ و المشرك، ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «إذا وقع الحرّ و العبد و المشرك على امرأة في طُهر واحد وادّعوا الولد اقرع بينهم، وكان الولد للّذي يقرع» [١].
ومنها: الإشهاد على الزوجية [٢].
ومنها: قضيّة الشابّ الذي خرج أبوه مع جماعة، ثمّ جاؤوا وشهدوا بموته [٣].
ومنها: قضيّة الوصيّة بعتق ثلث العبيد [٤].
ومنها: عتق ثلثهم [٥].
ومنها: مورد الاشتباه بين الولد و العبد المحرّر [٦].
ومنها: مورد الاشتباه بين صبيّين، أحدهما حرّ، والآخر مملوك [٧].
[١] تهذيب الأحكام ٦: ٢٤٠/ ٥٩٥؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٧، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٣، الحديث ١.
[٢] الكافي ٧: ٤٢٠/ ٢؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٢، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٢، الحديث ٨.
[٣] الكافي ٧: ٣٧١/ ٨؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٢٧٩، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ٢٠، الحديث ١.
[٤] تهذيب الأحكام ٦: ٢٤٠/ ٥٩٠؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٧، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٣، الحديث ٣.
[٥] الفقيه ٤: ١٥٩/ ٥٥٥؛ وسائل الشيعة ١٩: ٤٠٨، كتاب الوصايا، الباب ٧٥، الحديث ١.
[٦] تهذيب الأحكام ٩: ١٧١/ ٧٠٠؛ وسائل الشيعة ١٩: ٣٥٩، كتاب الوصايا، الباب ٤٣، الحديث ١.
[٧] تهذيب الأحكام ٦: ٢٣٩/ ٥٨٦؛ وسائل الشيعة ٢٧: ٢٥٨، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم، الباب ١٣، الحديث ٧.