موسوعة الإمام الخميني 05 (الاستصحاب) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٨ - الأمر الأوّل في ذكر نبذةٍ من الأخبار الواردة فيها وعدّ بعض موارد ورد فيها النصّ بالخصوص
وعن الشهيد في «القواعد»: ثبت عندنا قولهم: «كلّ مجهول فيه القرعة» [١].
يستفاد من كلام الشيخ في «الخلاف» أنّ الحكم بهذا العنوان مذهب الخاصّة، ومن كلام الشهيد أنّ هذا الكلام ثابت عند الطائفة من أئمّتهم، مع عدم رواية بهذه العبارة عند الشهيد قطعاً غير رواية محمّد بن حكيم.
وبالجملة: الرواية موثوق بها، وليس في طرقنا ما يستفاد منه العموم غيرها، وسيأتي حالها [٢].
وممّا يستفاد منه العموم ما روي من طرق العامّة: «إنّ القرعة لكلّ أمر مشتبه» وفي رواية: «لكلّ أمر مشكل» [٣].
وعن الحلّي دعوى الإجماع على أنّ كلّ مشكل فيه القرعة [٤]، ونقل عنه أيضاً أنّه قال في باب سماع البيّنات: وكلّ أمر مشكل يشتبه فيه الحكم فينبغي أن تستعمل فيه القرعة؛ لما روي عن الأئمّة عليهم السلام، وتواترت به الآثار، وأجمعت عليه الشيعة الإمامية [٥].
ولعلّه عثر على روايات بهذا المضمون، و إن كان المظنون اصطياده الكلّية من الموارد المختلفة.
[١] القواعد و الفوائد ٢: ١٨٣.
[٢] يأتي في الصفحة ٤٤٠.
[٣] لم نعثر عليها في الجوامع الروائية. انظر درر الفوائد، المحقّق الخراساني: ٤١١.
[٤] السرائر ٢: ١٧٠.
[٥] السرائر ٢: ١٧٣.