وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٤ - ٢٦ـ باب تأكد استحباب التسمية والدعاء بالمأثور عند الوضوء
فذكر اسم الله طهر جميع جسده ، ومن لم يسم لم يطهر من جسده إلا ما أصابه الماء.
[١١٠٨] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا سميت في الوضوء طهر جسدك كله ، وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله [١].
[١١٠٩] ٦ ـ وبهذا الإسناد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن رجلا توضأ وصلى فقال له رسول الله صلىاللهعليهوآله : أعد وضوءك وصلاتك ، ففعل فتوضأ وصلى ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : أعد وضوءك وصلاتك ، ففعل فتوضأ وصلى ، فقال له النبي صلىاللهعليهوآله : أعد وضوءك وصلاتك ، فأتى أمير المؤمنين عليهالسلام فشكا ذلك إليه ، فقال له : هل سميت حيث توضأت؟ قال : لا ، قال : سم على وضوئك ، فسمى وتوضأ وصلى ، فأتى النبي صلىاللهعليهوآله فلم يأمره أن يعيد.
أقول : حمل الشيخ التسمية هنا على النية لما تقدم [١] ويأتي [٢] ، مما يدل على نفي وجوب التسمية ، ويمكن حمل الاعادة على الاستحباب ، ويحتمل كونه منسوخاً.
[١١١٠] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام
٥ ـ التهذيب ١ : ٣٥٨|١٠٧٤ ، والاستبصار ١ : ٦٧|٢٠٤.
[١] الكافي ٣ : ١٦|٢.
٦ ـ التهذيب ١ : ٣٥٨|١٠٧٥ ، والاستبصار ١ : ٦٨|٢٠٦.
[١] تقدم في الأحاديث ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الباب.
[٢] يأتي في الأحاديث ٨ و ٩ و ١٠ و ١١ من هذا الباب.
٧ ـ الفقيه ١ : ٢٧|٨٧.