وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٥ - ١٧ ـ باب ما ينزح من البئر للسنور ، والكلب
الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير؟ قال : تنزح [١] كلها.
[٤٦٥] ٩ ـ وقد تقدم حديث زرارة : عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الدم ، والخمر ، والميت ولحم الخنزير ، في ذلك كله واحد ، ينزح منها عشرون دلواً.
[٤٦٦] ١٠ ـ وحديث عمرو بن سعيد ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه ينزح للسنور سبع دلاء.
[٤٦٧] ١١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عما يقع في الابار؟ فقال : أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء ، إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب ، فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل ، وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب ، والخنافس ، وأشباه ذلك فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [١].
أقول : قد تقدم وجه الجمع هنا [٢].
[١] في المصدر : ينزف. وكذلك في هامش الأصل عن نسخة.
٩ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
١٠ ـ تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
١١ ـ الكافي ٣ : ٦|٦.
[١] التهذيب ١ : ٢٣٠ |٦٦٦.
[٢] تقدم في ذيل الحديث ١ و ٧ من هذا الباب ويأتي وجه الجمع في الفأرة في الحديث ٣ من الباب ١٩ من هذه الأبواب.