وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧٤ - ٤٥ ـ باب جواز التمندل بعد الوضوء واستحباب تركه
التمسح بالمنديل قبل أن يجف؟ قال : لا بأس به.
[١٢٥٥] ٢ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ ، إذا كان الثوب نظيفا.
[١٢٥٦] ٣ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن موسى بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن مروان بن مسلم ، عن إسماعيل بن الفضل قال : رأيت أبا عبدالله عليهالسلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ، ثم قال : يا إسماعيل ، افعل هكذا ، فإني هكذا أفعل.
[١٢٥٧] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناد منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبدالله عليهالسلام وقد توضأ وهو محرم ، ثم أخذ منديلاً فمسح به وجهه.
[١٢٥٨] ٥ ـ قال : وقال الصادق عليهالسلام : من توضأ وتمندل كتبت له حسنة ، ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوؤه كتب له ثلاثون حسنة.
وفي ( ثواب الأعمال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن سلمة بن الخطاب ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن علي بن المعلى ، عن إبراهيم بن محمد بن حمران ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، مثله [١].
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، مثله [٢].
٢ ـ التهذيب ١ : ٣٦٤|١١٠٢.
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٥٧|١٠٦٩.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٢٦|١٠٦٥.
٥ ـ الفقيه ١ : ٣١|١٠٥.
[١] ثواب الأعمال : ٣٢.
[٢] الكافي ٣ : ٧٠|٤.