وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٢ - ٣١ ـ باب إجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء ، وحكم الثانية والثالثة
[١١٦٩] ٢٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : الوضوء مثنى مثنى.
أقول : تقدم تأويل مثله [١].
وقال صاحب المنتقى [٢] : ما دل عليه الخبران يخالف ما مر في حكاية وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وقد حمله الشيخ على استحباب تثنية الغسل ، وهو لا يدفع المخالفة عند التحقيق ، والمتجه حمله على التقية ، لأن العامة تنكر الوحدة ، وتروي في أخبارهم التثنية ، ويحتمل أن يراد تثنية الغرفة على طريق نفي البأس لا إثبات المزية ، إنتهى.
[١١٧٠] ٣٠ ـ وقال الكليني : والذي جاء عنهم أن الوضوء مرتان هو أنه لم يقنعه مرة واستزاده فقال : مرتان ، ثم قال : ومن زاد على مرتين لم يؤجر ، وهو أقصى غاية الحد في الوضوء الذي من تجاوزه أثم ، ولم يكن له وضوء ،؟ كان كمن صلى للظهر خمس ركعات ، ولو لم يطلق عليهالسلام في المرتين لكان سبيلهما سبيل الثلاث ، إنتهى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، وتقدم في كيفية الوضوء ما ظاهره استحباب الثانية ، وذكرنا وجهه [٣].
٢٩ ـ التهذيب ١ : ٨٠|٢٠٩ ، والاستبصار ١ : ٧٠|٢١٤.
[١] تقدم تأويله في الحديث ٥ من هذا الباب.
[٢] منتقى الجمان ١ : ١٤٨.
٣٠ ـ الكافي ٣ : ٢٧|٩.
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة وفي الباب ١٥ من هذه الأبواب وفي الحديث ١٥ من الباب ٢٥ من أبواب الوضوء.
[٢] يأتي في الحديث ١ ، ٤ من الباب ٣٢ من أبواب الوضوء.
[٣] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من أبواب الوضوء.